نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 100
قسّط الكفّارة، و تجب نية الكفّارة و تعيين جهتها على رأي، لا نية التتابع، و يجزي شهران أهلّه، فإن فاته بعض الشهر أكمل المنكسر ثلاثين.
النظر الثالث: في الإطعام
و يجب لكلّ مسكين مدّ على رأي، من أوسط ما يطعم أهله أو غالب قوت البلد، من حنطة أو دقيق أو خبز، و لا تجزي القيمة، و لا إعطاء القدر لما دون العدد، و لا التكرار عليهم من الواحدة، إلّا مع التعذر [1]، و لا إطعام الصغار منفردين، و يجوز منضمين، و لو انفردوا احتسب الاثنان بواحد، و لا إطعام الكافر و لا الناصب و لا المخالف، و يجوز إعطاء العدد مجتمعين و متفرقين، و إطعام الفاسق، و يستحب إطعام المؤمنين و أولادهم، و الإدام و أعلاه اللحم و أوسطه الخل و أدناه الملح، و الكسوة ثوب لكلّ فقير، و قيل: ثوبان [2]، و يجزي الغسيل، لا القلنسوة و الخف.
مسائل
كفّارة اليمين و الإيلاء و العهد على رأي واحدة، و المعتبر في المرتّبة بحال الأداء، فلو عجز بعد القدرة على العتق صام، و لو دخل العاجز في الصوم ثم وجد العتق استحب الرجوع، و لا يدفع الكفّارة إلى من تجب نفقته، و لا إلى الطفل بل إلى وليّه، و لا يجزي في المخيّرة التنصيف في الأجناس، و من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوماً، فإن عجز تصدّق عن كلّ يوم بمدّ، فإن عجز استغفر اللّه تعالى، و تكره اليمين الصادقة، خصوصاً الغموس على [3] القليل، و قد تجب إذا لم يندفع الظالم إلّا بها و إن كذب، و يورّي وجوباً مع المعرفة، و لا إثم و لا كفّارة، و تحرم بالبراءة من الله [تعالى] [4] و من رسوله و من الأئمة (عليهم السلام)، و لو كفّر قبل الحنث لم يجزه، و لو أعطى غير المستحق عالماً أعاد، و جاهلًا لا إعادة مع التعذر.