responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 10

و لو تزوج عبد بأمة غير مولاه بإذن منهما أو بغير إذن منهما فالولد لهما، و لو أذن أحدهما فالولد للآخر، و لو زنى فالولد لمولى الأمة.

و لو زوّج عبده بأمته استحب أن يعطيها المولى شيئاً من ماله، و لو اشترى حصّته من زوجته بطل العقد و حرم وطؤها و إن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي، و كذا لو كان الباقي حراً لم يحل له العقد و لا الإباحة و لا متعة في أيامها على رأي.

و طلاق العبد بيده و ليس للمولى إجباره عليه و لا منعه إلّا أن يزوجه بأمته فالطلاق بيد المولى، و له الفسخ بغيره فلا يعد في الطلاق على رأي، و لو باعها المالك بعد طلاق الزوج أتمّت العدة و كفت عن الاستبراء.

و يكره وطء الفاجرة و من ولد من الزنا، و يجوز وطء الأمة و في البيت غيره و النوم بين أمتين، و يكره ذلك في الحرة.

القسم الثاني: في المتعة

و فيه مطلبان:

الأول في أركانها:

و هي أربعة:

الأول: العقد

فالإيجاب: زوّجتك و أنكحتك و متّعتك مدة كذا بكذا، و لا ينعقد بالتمليك و الإجارة و الهبة و العارية.

و القبول: قبلت و رضيت و شبههما، و يجوز تقديمه.

و يشترط المضي [1] على رأي، و صدوره [2] من أهله، و للولي الإنكاح متعة.


[1] في حاشية نسخة (الأصل): «أي: يشترط الزمان الماضي، بمعنى أنه لا يصح إيقاع الإيجاب بلفظ المستقبل، و قيل: يصح في المتعة، كأن يقول: أتزوجك».

[2] في (س): «و يشترط صدوره».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست