responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 464

الوصي، و لمن يتولّى مال اليتيم اجرة مثله.

و لو أوصى إليه بالنظر في شيء خاص لم يتعدّ غيره، و لو مات بغير وصي فالولاية للحاكم، و لو تعذر جاز لبعض المؤمنين، و لو أذن للوصي أن يوصي جاز و إلّا فلا على رأي.

و الوصي أمين لا يضمن إلّا بالتفريط أو مخالفة الموصي، و يجوز له استيفاء دينه من تحت يده من غير حاكم و إن كان له حجة، و أن يشتري لنفسه من نفسه بثمن المثل.

المطلب الثالث: في الأحكام

تجب الوصية على كلّ من عليه حق، و إنّما تثبت الوصية بالولاية بشاهدين عدلين، و تقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع اليمين، و شهادة أربع نساء في الجميع، و واحدة في الربع، و اثنتين في النصف، و ثلاث في ثلاثة أرباع، و اثنين من أهل الذمة.

و لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، و لا فيما تجربة الولاية، و لا اعتبار بما يوجد بخطه، و إن عمل الورثة بالبعض لم يجب الباقي.

و إذا أوصى بوصية ثم أوصى بمضادها عمل بالثانية.

و لو قال: أعطوه مثل نصيب ابني أو بنتي و ليس له غيره فالوصية بالنصف، فإن أجاز اقتسما التركة، و إلّا أخذ الثلث، و لو كان آخر فالوصية بالثلث.

و لو قال: مثل نصيب بنتي و معها زوجة خاصة و أجازتا فله سبعة من خمسة عشر و كذا البنت [1] و للزوجة سهم، و إن لم تجيزا فله أربعة من اثني عشر و للزوجة سهم و الباقي للبنت، و لو [2] أجازت إحداهما خاصة ضربت فريضة الإجازة في وفق عدمها و أخذ من كلّ منهما بالنسبة.


[1] أى: و كذا البنت لها سبعة، و في (م): «للبنت».

[2] في (م): «و ان».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست