نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 463
من لا يعرف بنصب.
و لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن فوجد بأكثر لم يجب و توقع الوجود، و لو وجد بأقلّ عتق و اعطى الفاضل، و لو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة اعطي مثل نصيب الأقل.
المطلب الثاني: في الأوصياء
يشترط [1] في الوصي: العقل، و الإسلام، و العدالة على رأي- و لو أوصى إلى عدل ففسق بعد موته استبدل به الحاكم- و الحرية إلّا أن يأذن المولى، و البلوغ إلّا أن يضمّ إلى الصبي بالغا، و لا ينفذ تصرفه حال صغره و ينفذ تصرف الكبير حتى يبلع [2]، و لو مات الصبي أو بلغ مجنونا تصرف الكبير مستبدا، و ليس للصبي بعد البلوغ الاعتراض فيما أنفذه البالغ مشروعا.
و يصحّ أن يوصي الكافر إلى مثله، و الوصية إلى المرأة، و تعتبر الصفات حال الوصية، و قيل: حال الموت [3].
و لو أوصى إلى اثنين و أطلق أو شرط الاجتماع لم يجز الانفراد، و لا يمضي تصرف أحدهما لو تشاحا بل يجبرهما الحاكم عليه، فإن تعذر استبدل، و لو مرض أحدهما أو عجز ضمّ الحاكم إليه معينا، و لو مات أو فسق لم يضمّ إلى الآخر، و لو سوّغ لهما الانفراد جاز تصرف كلّ منهما منفردا و القسمة، و لو ردّ الموصى إليه بطلت إن علم الموصي و إلّا فلا، و لو عجز ضمّ إليه الحاكم، و لو فسق وجب عزله و إقامة عوضه.
و تصحّ الوصية بالولاية لمن يستحقها كالوالد و الجدّ له، و لو أوصى بها على أكابر أولاده لم يجز، و لو أوصى بالنظر في مال ولده و له أب فالولاية للجدّ دون