نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 459
و الأجداد، و للعشيرة و العترة لأقرب الناس إليه نسبا، و للجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كلّ جهة، و الوصية للفقراء تنصرف إلى فقراء نحلته.
و لو مات الموصى له أولا فالأقرب البطلان، و قيل: إن لم يرجع الموصي فهي لورثة الموصى له، و لو لم يخلف أحدا فلورثة الموصي [1].
و لو قال: أعطوه كذا و لم يبيّن الوجه صرف إليه يعمل به ما شاء.
و تستحبّ الوصية لذي القرابة وارثا كان أو لا.
الركن الرابع: في الموصى به،
و فيه فصلان:
الفصل الأول: في المعين
يشترط فيه: الملك و إن كان كلب صيد أو ماشية أو حائط أو زرع، لا كلب هراش، و لا خنزيرا، و لا خمرا.
و خروجه من ثلث التركة أو إجازة الورثة، فإن قصر الثلث بطل الزائد مع عدم الإجازة، سواء كان عينا أو منفعة، و لو أجاز البعض اخرج بنسبة نصيبه من الأصل، و بنسبة نصيب غير المجيز من الثلث، و يعتبر الثلث وقت الوفاة، فلو أوصى بالنصف و أجاز أحد الوارثين أخذ من نصيبه النصف و من نصيب الآخر الثلث، و تمضي الاجاز بعد الوفاة و قبلها على رأي، و ليس ابتداء عطية.
و لو أوصى بثلث عين فاستحقّ ثلثاها انصرفت الوصية إلى المملوك، و لو أوصى بما يقع على المحلّل و المحرّم انصرف إلى المحلّل، و لو لم يكن إلّا المحرّم بطلت إن لم يمكن إزالة المحرّم.
و لو ضاق الثلث عن الواجب و غيره و لا إجازة بديء بالواجب من الأصل و الباقي من الثلث مرتبا، و لو كان الكلّ غير واجب بديء بالأول فالأول.
و لو أوصى بعتق عبد و خرج من الثلث اجبر الوارث على عتقه، فإن امتنع