responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 456

و المندوبة لهم، و تجوز على الذمي و إن كان أجنبيا، و صدقة السرّ أفضل إلّا مع التهمة بالمنع.

و تفتقر السكنى إلى الإيجاب- مثل: أسكنتك و أعمرتك و أرقبتك و شبهه- و القبول، و القبض، فإن قرنت بعمر أحدهما أو بمدة معيّنة لزمت بالقبض، و لو قال:

لك سكنى هذه الدار ما بقيت جاز، و يرجع إلى المالك بعد موت الساكن، و لو مات المالك أولا لم يكن لورثته إزعاجه، و لو قرنها بموت نفسه فللساكن السكنى مدة حياته، فإن مات الساكن أولا لم يكن له إزعاج الورثة مدة حياته، و لو أطلق و لم يعيّن كان له الرجوع متى شاء.

و يصحّ إعمار كلّ ما يصحّ وقفه و لا يبطل بالبيع، و للساكن بالإطلاق السكنى بولده و أهله لا غير، إلّا مع الشرط، و ليس له أن يؤجر.

و لو [1] حبس فرسه أو غلامه في سبيل اللّه أو خدمة البيت أو المسجد لزم ما دامت العين باقية، و لو حبس على إنسان و لم يعيّن ثم مات رجعت ميراثا، و كذا لو انقضت مدة التعيين.

المقصد الرابع في الوصايا

و فيه [أربعة] [2] مطالب:

المطلب الأول: في أركانها

و هي أربعة:

الأول: الوصية

و هي: تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة، و تفتقر إلى إيجاب- و هو: كلّ


[1] في (س) و (م): «و إذا».

[2] زيادة من (س) و (م).

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست