نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 455
و لو قال: من انتسب إليّ خرج أولاد البنات على رأي، و لو وقف على أولاده فهم أولاده خاصة دون أولاد أولاده على رأي، و كذا لو قال: على أولادي و أولاد أولادي اختصّ بالبطنين على رأي، و لو قال: على أولادي فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي فعلى الفقراء، كان انقراض أولاد الأولاد شرطا و لم يدخلوا في الوقف.
و النماء قبله لورثة الواقف على إشكال، و لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف، و لو أجر البطن الأول ثمّ انقرضوا بطل العقد، و لو خرب المسجد و القرية لم تخرج عرصته عن الوقف.
و لا يجوز بيع الوقف إلّا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب، و لا يبطل وقف النخلة بقلعها، و يجري الوقف على [السبل] [1] المشترطة السائغة.
و لا يجوز التعدي، فلو شرط إسهام الأنثى بشرط عدم التزويج فتزوجت خرجت عن الاستحقاق، فإن طلّقت بائنا عاد، و لو شرط بيع الوقف عند حضور [2] ضرر به- كالخراج، و المؤن من قبل الظالم، و شراء [3] غيره بثمنه- فالوجه الجواز.
المقصد الثالث في الصدقة و الحبس
تفتقر الصدقة: إلى إيجاب، و قبول، و إقباض بإذن [4]، و نية التقرب، فلو قبض بغير رضا المالك لم يصح، و مع القبض لا يجوز الرجوع فيها مطلقا.
و تحرم الواجبة على بني هاشم من غيرهم، و يجوز منهم و لمواليهم مطلقا،
[1] في (الأصل): «السبيل» و المثبت من (س) و (م) و هو الأنسب بسياق العبارة.