نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 442
كان له مال.
و لو تشاح ملتقطاه أقرع و إن كان أحدهما معسرا، و لو تداعيا بنوته حكم بالبينة، فإن فقدت فالقرعة.
و لا ترجيح ليد [الملتقط] [1] و في الترجيح بالإسلام و الحرية نظر.
و يملك آخذ البعير إذا ترك من جهد في غير كلاء و ماء، و لا ضمان.
و يتخيّر آخذ الشاة من الفلاة بين تملّكها و الضمان، و بين الإبقاء أمانة أو الدفع إلى الحاكم ليبيعها لصاحبها أو يحفظها و لا ضمان، و كذا صغار [2] الممتنعات.
و لو أخذ الشاة في العمران حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يأت صاحبها باعها و تصدّق بالثمن، و لو أخذ غيرها احتفظها و أنفق عليها من غير رجوع، أو دفع إلى الحاكم إن وجده.
و لو أخذ غير الممتنع في الفلاة استعان بالسلطان في النفقة، فإن تعذر أنفق و رجع مع نيته على رأي، و كذا ينفق على العبد لو التقطه، و لو انتفع باللبن أو الظهر أو الخدمة قاصّ على رأي.
و لقطة غير الحرم إن كانت دون الدرهم ملكها [3] الواجد و إلّا وجب تعريفها سنة و إن تعرفت بنفسه و بغيره [4]، فإن جاء صاحبها [فله] [5] و إلّا تخيّر بين الملك و الضمان، و بين الصدقة و الضمان، و بين الإبقاء أمانة و لا ضمان.
و ما لا يبقى يقوّمه و يضمن، أو يدفعه [6] إلى الحاكم و لا ضمان.