responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 442

كان له مال.

و لو تشاح ملتقطاه أقرع و إن كان أحدهما معسرا، و لو تداعيا بنوته حكم بالبينة، فإن فقدت فالقرعة.

و لا ترجيح ليد [الملتقط] [1] و في الترجيح بالإسلام و الحرية نظر.

و يملك آخذ البعير إذا ترك من جهد في غير كلاء و ماء، و لا ضمان.

و يتخيّر آخذ الشاة من الفلاة بين تملّكها و الضمان، و بين الإبقاء أمانة أو الدفع إلى الحاكم ليبيعها لصاحبها أو يحفظها و لا ضمان، و كذا صغار [2] الممتنعات.

و لو أخذ الشاة في العمران حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يأت صاحبها باعها و تصدّق بالثمن، و لو أخذ غيرها احتفظها و أنفق عليها من غير رجوع، أو دفع إلى الحاكم إن وجده.

و لو أخذ غير الممتنع في الفلاة استعان بالسلطان في النفقة، فإن تعذر أنفق و رجع مع نيته على رأي، و كذا ينفق على العبد لو التقطه، و لو انتفع باللبن أو الظهر أو الخدمة قاصّ على رأي.

و لقطة غير الحرم إن كانت دون الدرهم ملكها [3] الواجد و إلّا وجب تعريفها سنة و إن تعرفت بنفسه و بغيره [4]، فإن جاء صاحبها [فله] [5] و إلّا تخيّر بين الملك و الضمان، و بين الصدقة و الضمان، و بين الإبقاء أمانة و لا ضمان.

و ما لا يبقى يقوّمه و يضمن، أو يدفعه [6] إلى الحاكم و لا ضمان.


[1] في (الأصل): «اللقطة» و المثبت من (س) و (م).

[2] في (س) و (م): «صغائر».

[3] في (س) و (م): «يملكها».

[4] في (س): «و أن يعرف بنفسه و بغيره» و في (م): «و له أن يعرف بنفسه و بغيره».

[5] زيادة من (م).

[6] في (م): «أو يدفع».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست