نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 441
و شرط الثالث: المالية، و انتفاء اليد، و أهلية اكتساب الأخذ.
و يتولّى الولي التعريف عن الطفل و المجنون، و لو التقط العبد جاز، و يكفي تعريفه في تملّك مولاه.
المطلب الثاني: في الأحكام
يجب أخذ اللقيط على الكفاية، و هو حرّ على الأصل مسلم، إلّا أن يوجد في بلاد الشرك و ليس فيها مسلم واحد، و عاقلته الامام [1]، و لو توالى أحدا جاز.
و ليستعين [2] الملتقط بالسلطان في النفقة، فإن تعذر فبالمسلمين و يجب عليهم، فإن تعذر أنفق و رجع مع نيته، و لا رجوع لو تبرع أو وجد المعين، و لو كان مملوكا باعه في النفقة مع تعذر الاستيفاء.
و يملك ما يده عليه، مما يوجد قوته أو تحته أو مشدودا في ثيابه، أو يوجد في خيمة أو دار فيها متاع، أو على دابة عليها حمل و شبهه، لا ما [3] يوجد بين يديه أو إلى جانبيه في الصحراء.
و لا ينفق الملتقط من مال المنبوذ إلّا بإذن الحاكم، فيضمن مع إمكان الاذن.
و لو جني عليه [4] اقتصّ له الحاكم، أو أخذ الدية إن لم يكن وليّ غيره لا الملتقط، و لا يجب التأخير على رأي.
و يحدّ القاذف و إن ادعى الرقية على رأي، و يقبل إقراره بالرقية مع البلوغ، و الرشد، و انتفاء العلم بحريته، و ادعائه لها.
و يصدّق مدعي بنوته بدون البينة مع جهالة نسبه و إن كان كافرا أو عبدا، لكن لا يثبت كفره و لا رقّه، و يصدّق الملتقط في دعوى قدر الإنفاق بالمعروف و إن
[1] في حاشية (م): «إذا لم يظهر له نسب و لم يتوالى أحدا».