نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 440
و لو ادعى المالك الأجرة حلف على عدم الإعارة و له الأقلّ من المدعى و اجرة المثل، و لو اختلفا عقيب العقد حلف المستعير و لا شيء.
المقصد التاسع في اللقطة
و فيه مطلبان:
الأول المحلّ الملقوط: إما إنسان، أو حيوان، أو مال.
و شرط الأول: الصغر- فلا يصحّ التقاط البالغ العاقل- و انتفاء الأب أو الجد أو الملتقط أولا- فلو كان له أحدهم أجبر على أخذه- و حرية الملتقط، و بلوغه، و عقله، و إسلامه على رأي، و عدالته على رأي.
و لو أذن المولى لمملوكه صح، و يقرّ في يد البدوي على رأي، و يجوز أخذ المملوك الصغير دون المميّز.
و شرط الثاني: الملك و انتفاء اليد عنه، و عجزه عن السلامة، و انتفاء العمران.
فلو التقط كلب الهراش و الخنزير لم يتعلّق به حكم، و لو التقط ما يد غيره عليه الزم بدفعه إليه، و لو التقط ما يمتنع عن المؤذي كالبعير إذا وجد في كلاء و ماء أو كان [1] صحيحا، و الغزلان و اليحامير [2] في الفلاة، أو التقط الشاة و غيرها مطلقا في العمران لم يجز.
و لا شرط للأخذ سوى الأخذ، فيجوز للصبي و المملوك و الفاسق و المجنون و الكفّار الالتقاط.