responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 439

المقصد الثامن في العارية

و هي جائزة من الطرفين، و إنما تصح من جائز التصرف، و لو أذن الولي للطفل صح أن يعير مع المصلحة.

و كل ما صح الانتفاع به مع بقائه صح إعارته. و يقتصر المستعير على المأذون فيضمن الأجرة و العين لو خالف، و تصح إعارة الشاة للحلب، و الأمة للأجنبي.

و ينتفع المستعير بما جرت العادة، فإن نقص من العين شيء بالاستعمال أو تلفت به من غير تفريط لم يضمن إلا أن يشترط المعير، أو يستعير المحرم صيدا، أو من الغاصب، أو يستعير ذهبا أو فضة، إلا أن يشترط سقوط الضمان. و كذا البحث لو تلفت بغير الاستعمال. و لو فرط ضمن.

و لو استعار المحل صيدا من محرم جاز لزوال ملكه عنه.

و لو رجع على المستعير من الغاصب جاهلا رجع بأجرة المنفعة أو بالعين التالفة على الغاصب، لا عالما و مفرطا.

و لو رجع على الغاصب رجع على المستعير العالم.

و لو أذن في الزرع أو الغرس جاز الرجوع بالأرش.

و ليس له قلع الميت بعد الإذن في الدفن، و لا قلع الخشبة إذا كان طرفها الآخر في ملكه، و لو انقلعت الشجرة لم يكن له زرع أخرى إلا بالإذن.

و ليس للمستعير الإعارة و لا الإجارة إلا بالإذن.

و لو تلفت بتفريط بعد نقص القيمة بالاستعمال ضمن الناقص لا النقص.

و يضمن بالجحود.

و يقبل قوله في التلف و القيمة و عدم التفريط لا الرد.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست