نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 435
أو الإحلاف. و لو ظهر استحقاق البعض بطلت إن كان معينا مع أحدهما أو معهما لا بالسوية أو مشاعا، و لو كان معينا بالسوية لم يبطل، و لو ظهر دين بعد قسمة الوراث فإن دفعوه و إلا بطلت.
المقصد السادس في المضاربة
و هي جائزة من الطرفين، لكل منهما فسخه و إن كان بالمال عروض، و لا يلزم الأجل، و تثمر المنع.
و لا يتعدى العامل المأذون، فيضمن لو خالف، أو أخذ ما يعجز عنه، أو مزج المال بغيره بغير إذن، و لا يؤثر في الاستحقاق.
و إذا أطلق تولى ما يتولاه المالك، من عرض القماش و نشره و طيه و إحرازه، و قبض الثمن و استيجار ما جرت العادة له، و لو عمله بنفسه لم يستحق أجرة، كما أنه يضمن الأجرة لو استأجر للأول، و يبتاع المعيب، و يرد به، و يأخذ الأرش مع الغبطة.
و الإطلاق يقتضي البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد، و الشراء بالعين، فيقف على الإجازة لو خالف، و لو اشترى في الذمة و لم يضف وقع له.
و تبطل بالموت منهما، و الخروج عن أهلية التصرف.
و ينفق في السفر كمال النفقة من الأصل، و يقسط لو ضم.
و لا تصح إلا بالأثمان الموجودة المعلومة القدر المعينة و إن كانت مشاعة، فلو قارضه بأحد الألفين أو بالعروض أو بالمشاهد المجهول أو بالفلوس أو بالنقرة على إشكال، أو بالمغشوشة أو بالدين و إن كان على العامل أو بثمن ما يبيعه لم تصح، و تصح بالمغصوب.
و يبرأ بالتسليم إلى البائع.
و العامل أمين، و يقدم قوله في التلف و عدم التفريط و الخسارة و قدر رأس المال و الربح- و لا يضمن إلا مع التفريط- و قول المالك في عدم الرد و الحصة.
و يشترط في الربح الشياع، فلو شرط إخراج معين من الربح و الباقي للشركة
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 435