نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 426
زيادة الأجرة و التفريط، و قول المالك لو ادعى قطعه قباء و ادعى الخياط قميصا و كل ما يتوقف استيفاء المنفعة عليه فعلى المؤجر، كالخيوط على الخياط، و المداد على الكاتب.
و على المؤجر تسليم المفتاح، فإن ضاع فلا ضمان و ليس على المؤجر إبداله.
و لو عدل من الزرع إلى الغرس تعين أجرة المثل، و لو عدل من حمل خمسين رطلا إلى مأة تعين المسمى و طلب أجرة المثل للزيادة، و لو عدل من الأثقل ضررا إلى الأخف لم يكن له الرجوع بالتفاوت.
و لو استأجر دابة معينة للركوب فتلفت انفسخت، و لو استأجر للركوب مطلقا لم تبطل و له أن يركب و يركب مثله إلا مع التخصيص.
و يجوز للمستأجر أن يؤجر المالك، و لو باع على المستأجر صح، و الأقرب بطلان الإجارة على إشكال.
المقصد الثاني في المزارعة و المساقاة
و فيه مطلبان:
المطلب الأول المزارعة
المزارعة عقد لازم من الطرفين، و الإيجاب «زارعتك» أو «ازرع هذه» أو «سلمتها إليك»- و ما شابهه- مدة معينة بحصة معلومة من حاصلها، و القبول قبلت. و لا تبطل إلا بالتفاسخ لا بالموت و البيع.
و شرطها شياع النماء، و تعيين المدة، و إمكان زرع الأرض.
فلو شرط أحدهما النماء لنفسه أو نوعا من الزرع أو قدرا من الحاصل و الباقي بينهما بطل، و لو شرط أحدهما شيئا من غير الحاصل جاز.
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 426