responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 426

زيادة الأجرة و التفريط، و قول المالك لو ادعى قطعه قباء و ادعى الخياط قميصا و كل ما يتوقف استيفاء المنفعة عليه فعلى المؤجر، كالخيوط على الخياط، و المداد على الكاتب.

و على المؤجر تسليم المفتاح، فإن ضاع فلا ضمان و ليس على المؤجر إبداله.

و لو عدل من الزرع إلى الغرس تعين أجرة المثل، و لو عدل من حمل خمسين رطلا إلى مأة تعين المسمى و طلب أجرة المثل للزيادة، و لو عدل من الأثقل ضررا إلى الأخف لم يكن له الرجوع بالتفاوت.

و لو استأجر دابة معينة للركوب فتلفت انفسخت، و لو استأجر للركوب مطلقا لم تبطل و له أن يركب و يركب مثله إلا مع التخصيص.

و يجوز للمستأجر أن يؤجر المالك، و لو باع على المستأجر صح، و الأقرب بطلان الإجارة على إشكال.

المقصد الثاني في المزارعة و المساقاة

و فيه مطلبان:

المطلب الأول المزارعة

المزارعة عقد لازم من الطرفين، و الإيجاب «زارعتك» أو «ازرع هذه» أو «سلمتها إليك»- و ما شابهه- مدة معينة بحصة معلومة من حاصلها، و القبول قبلت. و لا تبطل إلا بالتفاسخ لا بالموت و البيع.

و شرطها شياع النماء، و تعيين المدة، و إمكان زرع الأرض.

فلو شرط أحدهما النماء لنفسه أو نوعا من الزرع أو قدرا من الحاصل و الباقي بينهما بطل، و لو شرط أحدهما شيئا من غير الحاصل جاز.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست