responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 412

و لو أقرّ ببنوة الميت قبل صغيرا كان أو كبيرا، و لا يعتبر التصديق، و كذا لا يعتبر لو أقرّ ببنوة المجنون.

و لو أقرّ بغير الولد افتقر إلى البينة أو التصديق، و إذا صدّقه توارثا، و لا يتعدى التوارث، و لو كان له ورثة مشهورون لم يقبل في النسب.

و لو أقرّ ولد الميت بآخر ثم أقرا بثالث فأنكر الثالث الثاني فللثالث النصف و للثاني السدس و للأول الثلث، و لو مات الثالث عن ابن مقرّ دفع السدس إلى الثاني، و لو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكار الثالث و كان المال أثلاثا.

و لو أقرت الزوجة بابن، فإن صدقها الاخوة فللولد سبعة الأثمان، و إلّا الثمن.

و كلّ وارث أقرّ بأولى منه دفع ما في يده إليه [1]، و إن كان مثله دفع بنسبة نصيبه، و لا يثبت النسب إلّا بشهادة عدلين.

و لو شهد الاخوان بابن للميت و كانا عدلين ثبت النسب و الميراث و لا دور [2]، و لو كانا فاسقين أخذ الميراث و لم يثبت النسب.

و لو أقرّ باثنين أولى منه دفعة، فصدقه كلّ عن نفسه، لم يثبت النسب و يثبت الميراث و إن تناكرا بينهما.

و لو أقرّ بوارث أولى منه، ثم بأولى منهما، فإن صدقه الأول دفع المال إلى الثاني، و إلّا إلى الأول و غرم للثاني.

و لو أقرّ بمساو للأول، فإن صدقه تشاركا، و إلّا غرم للثاني نصف التركة.

و لو أقرّ بزوج لذات الولد أعطاه ربع نصيبه، و إلّا النصف، فإن أقرّ بآخر


[1] لفظ «اليه» لم يرد في (م).

[2] في حاشية (م): «خلافا لأبي حنيفة، قال: شهادة الوارث لمورثه باطلة، فلا يثبت أنهما غير وارثين الا بعد ثبوت نسب الولد، و لا يثبت نسبه الا بعد كونهما غير وارثين».

و في حاشية (س): «و وجه عدم لزوم الدور: لأنهما إذا كانا عدلين لا يتوقف قبول الشهادة منهما على كونهما وارثين حتى يلزم الدور به».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست