نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 394
و يبطل الرهن بالإقباض، و الإبراء، و إسقاط حقّ الرهانة، و لو شرط إن لم يؤد في المدة كان مبيعا بعدها بطل و ضمن بعد المدة لا فيها، و لو رهن المغصوب عند الغاصب صحّ و لم يزل الضمان.
و فوائد الرهن للراهن، فلا يدخل الحمل في الرهن و إن تجدد على رأي.
و إذا قضى دين الرهن لم يجز إمساكه على الآخر، و لو رهن غير المملوك بإذن مالكه صحّ و ضمن قيمته، و لو بيع بأزيد طالبه المالك بالزيادة، و لو غرس الراهن اجبر على الإزالة.
و لو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار صحّ و كان شريكا إن لم يتميّز.
و حقّ الجناية مقدم، فإن افتكّ المولى في الخطأ بقي رهنا، و إن سلّمه كان فاضل الأرش رهنا، و لو استوعب بطل الرهن، و لو جنى على مولاه عمدا اقتصّ منه و بقي رهنا، و لو كانت خطأ لم يخرج عن الرهن، و لو كانت نفسا قتل في العمد، و لو جنى على من يرثه المولى اقتصّ في العمد و افتكّ في الخطأ، و قيمة الرهن المأخوذة من المتلف و الأرش رهنان.
و لو صار العصير خمرا [خرج] [1] عن الرهن، و لو عاد خلا عاد.
و لو وزّع المرتهن الحبّ فالزرع للراهن رهن، و الرهانة موروثة دون الوكالة و الاستيمان.
و القول قول المرتهن في عدم التفريط، و في القيمة معه، و في ادعاء تقدّم رجوعه في إذن البيع للراهن عليه، و قول الراهن في قدر الدين، و في ادعاء الإيداع لو ادعى الآخر الرهن، و في تعيين القضاء لأحد الدينين، و في عدم الرد.
و لو قال: رهنتك العبد، فقال: بل الأمة تحالفا و خرجا عن الرهن.
[1] في (الأصل): «أخرج» و المثبت من (س) و (م) و هو الأنسب.
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 394