responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 392

و لا المنفعة، و لا ما لا يصحّ تملّكه و إن وضع المسلم الخمر على يد ذمي، و لا الطير في الهواء و لا الوقت.

و رهن المدبّر إبطال لتدبيره، و يمضي رهن ملكه لو ضمّه إلى ملك غيره، و يقف الآخر على الإجازة.

و يصحّ رهن المسلم و المصحف عند الذمي إذا وضعا على يد مسلم، و المرتد و إن كان عن فطرة، و الجاني عمدا و خطأ.

و إنّما يصحّ على دين ثابت في الذمة، لا على ما لم يثبت و إن وجد سببه، كالدية قبل استقرار الجناية.

و يصحّ على مال الكتابة، فإن فسخ المشروطة للعجز بطل.

و لا ينعقد على ما لم يمكن [1] استيفاؤه منه، كالإجارة المتعلّقة بعين المؤجر كخدمته.

و يصحّ في العمل المطلق، و أن يجعل الرهن على دين رهنا على آخر.

و يشترط في المتعاقدين جواز التصرف، و لولي الطفل الرهن و قبوله مع المصلحة، دون إسلاف ماله أو إقراضه، إلّا مع الغبطة و الحاجة [2] فيأخذ الرهن، و لو تعذر أقرض من الثقة.

و يجوز للمرتهن اشتراط الوكالة له و لغيره و يلزم، و وضع الرهن على يد أجنبي، فلو مات بطلت وكالته [3] دون الرهن، و لو مات المرتهن لم تنتقل الوكالة إلى وارثه، إلّا مع الشرط.

و يسلّمه العدل إليهما أو إلى من يتفقان عليه، و لو غابا سلّمه إلى الحاكم مع الحاجة لا بدونها، و لو دفعه مع الحاجة إلى غير الحاكم من دون إذنهما أو إذن الحاكم مع القدرة عليه ضمن، و لو وضعاه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما.


[1] في (س) و (م): «ما لا يمكن».

[2] في (م): «أو الحاجة».

[3] في (س) و (م): «الوكالة».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست