نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 391
و لا يجوز بيع الدين بدين آخر و إن اختلفا، و يجوز بيعه بعد حلوله على المديون و غيره، و بيعه بمضمون حال لا مؤجل.
و من عليه حق و له مثله تساقطا، و إن كان مخالفا افتقر إلى التراضي، و لو دفع المديون عروضا للقضاء من غير مساعرة احتسب بقيمتها يوم القبض.
و تحلّ الديون المؤجلة بموت المديون لا المالك، و الدية في حكم مال المقتول تقضى [1] منها ديونه و وصاياه عمدا كان أو خطأ و إذا أذن لعبده في الاستدانة لزم المولى أداؤه و إن أعتقه على رأي، و يستوي غرماؤه و غرماء المولى في تقسيط التركة، و لو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان و تلف المال لزم ذمة العبد، و لو لم يأذن له فيهما فكذلك و لا يتعدّى العبد المأذون.
و الإطلاق ينصرف إلى الابتياع بالنقد، و لو أذن في النسيئة فالثمن على المولى، و لو أخذ ما اقترضه مملوكه تخيّر المالك في الرجوع على المولى و الاتباع.
المقصد الثاني في الرهن
و فيه مطلبان:
الأول عقد الرهن الإيجاب:
كرهنت أو هو وثيقة عندك و شبهه، و القبول: كقبلت، و تكفي الإشارة الدالّة على الرضا مع العجز عن النطق، و لا يفتقر إلى القبض على رأي، و هو لازم من طرف الراهن خاصة.
و يشترط كونه عينا مملوكة يمكن قبضه و يصحّ بيعه، فلا ينعقد رهن الدين،