responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 391

و لا يجوز بيع الدين بدين آخر و إن اختلفا، و يجوز بيعه بعد حلوله على المديون و غيره، و بيعه بمضمون حال لا مؤجل.

و من عليه حق و له مثله تساقطا، و إن كان مخالفا افتقر إلى التراضي، و لو دفع المديون عروضا للقضاء من غير مساعرة احتسب بقيمتها يوم القبض.

و تحلّ الديون المؤجلة بموت المديون لا المالك، و الدية في حكم مال المقتول تقضى [1] منها ديونه و وصاياه عمدا كان أو خطأ و إذا أذن لعبده في الاستدانة لزم المولى أداؤه و إن أعتقه على رأي، و يستوي غرماؤه و غرماء المولى في تقسيط التركة، و لو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان و تلف المال لزم ذمة العبد، و لو لم يأذن له فيهما فكذلك و لا يتعدّى العبد المأذون.

و الإطلاق ينصرف إلى الابتياع بالنقد، و لو أذن في النسيئة فالثمن على المولى، و لو أخذ ما اقترضه مملوكه تخيّر المالك في الرجوع على المولى و الاتباع.

المقصد الثاني في الرهن

و فيه مطلبان:

الأول عقد الرهن الإيجاب:

كرهنت أو هو وثيقة عندك و شبهه، و القبول: كقبلت، و تكفي الإشارة الدالّة على الرضا مع العجز عن النطق، و لا يفتقر إلى القبض على رأي، و هو لازم من طرف الراهن خاصة.

و يشترط كونه عينا مملوكة يمكن قبضه و يصحّ بيعه، فلا ينعقد رهن الدين،


[1] في (الأصل): «و نقضي».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست