responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 381

و لو أبَّر البعض انتقل غيره خاصة، و للبائع إبقاء الثمرة إلى وقت أخذها، و لكلّ من البائع و المشتري السقي إذا لم يتضرر به صاحبه، و لو تقابل الضرران قدمت مصلحة المشتري.

السادس: الثمر

و يستحق المشتري الإبقاء إلى القطاف، و يرجع فيه إلى العرف، و يختلف باختلاف الثمار، و لو استثنى نخلة فله الدخول و الخروج و مدى جرائدها من الأرض، و كلّ ما قلنا بعدم دخوله فإنه يدخل مع الشرط.

المطلب الخامس: في التسليم

يجب على المتبايعين دفع العوضين من غير أولوية تقديم مع اقتضاء العقد التعجيل، و لو اقتضى تأخير أحدهما وجب على الآخر دفع المعجل.

و القبض في المنقول القبض باليد، و في الحيوان الانتقال به، و في المكيل الكيل، و في نحو الأرض التخلية.

و كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع، و كذا إذا [1] نقصت قيمته بحدث فيه.

و النماء قبل القبض للمشتري، فإن تلف الأصل رجع بالنماء و الثمن.

و لو باع القابض ما قبضه و تلف الآخر قبله بطل الأول دون الثاني، فيلزم [2] بائعه المثل أو القيمة.

و لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز تخير المشتري بين الشركة و الفسخ.

و لو تلف بعض الجملة و له قسط من الثمن كعبد من عبدين، فللمشتري الفسخ و الأخذ بالحصة، و لو لم يكن له قسط كيد العبد، تخير بين الردّ و الأخذ بالأرش على رأي.


[1] في (س) و (م): «ان».

[2] في (م): «و يلزم».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست