نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 376
أخلّ بأحدهما بطل، و إن ظهر على خلاف الوصف [1] تخيّر المشتري بين الفسخ [2] و الإمضاء بغير أرش، و لو كان البائع باعه بوصف الوكيل فظهر أجود فالخيار له [3].
و لو اشترى ضيعة شاهد بعضها و وصف له الباقي و لم يوافق تخيّر في فسخ الجميع و إمضائه.
المطلب الثاني: في العيب
و هو: كلّ ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي.
و لو شرط المشتري وصفا لم يوجد فله الفسخ و ان لم يكن فواته عيبا، كالجعودة في الشعر.
و إطلاق العقد يقتضي السليم، فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد تخيّر المشتري بين الردّ و الأرش، و هو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح.
و لو تبرأ البائع في العقد إجمالا أو تفصيلا، أو علم المشتري به أو أسقط خياره سقط الأرش و الرد، و لو تصرف سقط الردّ دون الأرش، سواء تصرف قبل العلم به أو بعده، إلّا وطء الحامل و حلب المصراة.
و لو تجدد قبل القبض فله الردّ أيضا، و في الأرش خلاف.
و لو ظهر العيب في البعض فله الأرش أو ردّ الجميع دون المعيب خاصة، و كذا لو اشترى اثنان صفقة لم يكن لهما الاختلاف، بل يتفقان على الأرش أو أو الرد.
و له الردّ بالعيب السابق و إن أخّره عالما به ما لم يصرح بالإسقاط، سواء كان