responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 375

فإن جاء بالثمن و إلّا فالبايع أحق [1].

و خيار الرؤية، ثابت لمن اشترى أو باع موصوفا أو غائبا بعد مشاهدته [2]، فإن خرج على الوصف أو العهد فلا فسخ، و إلّا تخيّر البائع إن زاد وصفه و المشتري إن نقص.

و خيار العيب، و سيأتي.

الفصل الثاني في الأحكام:

خيار الشرط يثبت في كلّ عقد، سوى النكاح و الوقف و الإبراء و الطلاق و العتق، و يسقط بالتصرف، فلو تصرف أحدهما سقط خياره خاصة، و لو تصرفا أو تصرف أحدهما بإذن الآخر سقط خيارهما، و الخيار موروث.

و يقوم الولي مقام من تجدد جنونه، و يملك المشتري بالعقد [3] على رأي، و لو [4] فسخ بعد النماء فالنماء للمشتري.

و كلّ مبيع تلف قبل قبضه [5] فهو من مال البائع، و بعد القبض و انقضاء الخيار من المشتري، و إن كان في الخيار فهو ممن لا خيار له، و لو كان الخيار لهما معا فالتلف من المشتري، و لو أبهم الخيار في أحد المبيعين صفقة بطل العقد.

و يجب في بيع خيار الرؤية ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة، فإن


[1] قال الشهيد في غاية المراد: «هذه عبارة كثير من الأصحاب، و فيها التباس، فإن عنى به ظن فيه النهار لخيار البائع أو المشتري فليس كذلك، و ان عنى به ان الليل مبدأ الخيار فمسلم، و لكن العبارة آبية ذلك متجافية عنه».

[2] في (س) و (م): «مشاهدة».

[3] قال الشهيد في غاية المراد: «الباء في العقد سببية، أي: بسبب العقد، و المراد: أن العقد سبب تام في الملك، غاية ما في الباب أنه متزلزل في موضع الخيار حتى يسقط».

[4] في (س) و (م): «فلو».

[5] في (م): «القبض».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست