و خيار الرؤية، ثابت لمن اشترى أو باع موصوفا أو غائبا بعد مشاهدته [2]، فإن خرج على الوصف أو العهد فلا فسخ، و إلّا تخيّر البائع إن زاد وصفه و المشتري إن نقص.
و خيار العيب، و سيأتي.
الفصل الثاني في الأحكام:
خيار الشرط يثبت في كلّ عقد، سوى النكاح و الوقف و الإبراء و الطلاق و العتق، و يسقط بالتصرف، فلو تصرف أحدهما سقط خياره خاصة، و لو تصرفا أو تصرف أحدهما بإذن الآخر سقط خيارهما، و الخيار موروث.
و يقوم الولي مقام من تجدد جنونه، و يملك المشتري بالعقد [3] على رأي، و لو [4] فسخ بعد النماء فالنماء للمشتري.
و كلّ مبيع تلف قبل قبضه [5] فهو من مال البائع، و بعد القبض و انقضاء الخيار من المشتري، و إن كان في الخيار فهو ممن لا خيار له، و لو كان الخيار لهما معا فالتلف من المشتري، و لو أبهم الخيار في أحد المبيعين صفقة بطل العقد.
و يجب في بيع خيار الرؤية ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة، فإن
[1] قال الشهيد في غاية المراد: «هذه عبارة كثير من الأصحاب، و فيها التباس، فإن عنى به ظن فيه النهار لخيار البائع أو المشتري فليس كذلك، و ان عنى به ان الليل مبدأ الخيار فمسلم، و لكن العبارة آبية ذلك متجافية عنه».
[3] قال الشهيد في غاية المراد: «الباء في العقد سببية، أي: بسبب العقد، و المراد: أن العقد سبب تام في الملك، غاية ما في الباب أنه متزلزل في موضع الخيار حتى يسقط».