من باع مطلقا أو شرط تعجيل الثمن كان الثمن حالا، و إن شرط التأجيل لزم إن كان مضبوطا، و إلّا بطل.
و يبطل لو باعه بثمنين إلى أجلين، أو إلى أجل بثمن، و حالا بدونه.
و لو باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل من غير شرط في العقد صحّ بأزيد و أنقص حالا و مؤجلا، و لو حلّ الأجل فاشتراه بغير الجنس صحّ سواء ساواه أو لا، و إن كان بالجنس صحّ مع المساواة، و الأقوى الجواز مع التفاوت.
و لا يجب دفع الثمن قبل الأجل و لا قبضه و يجب بعد الأجل، فإن امتنع دفعه إلى الحاكم، فإن تلف عند الحاكم فمن البائع، و كذا كلّ حق حال أو مؤجل حلّ فامتنع صاحبه من قبضه.
و يجوز بيع المتاع حالا و مؤجلا بأزيد من ثمنه أو أنقص مع علمهما بالقيمة، و لا يجوز تأخير [2] الحال بالزيادة، و يجوز تعجيله بإسقاط بعضه.
المطلب الثاني: في السلف
و فيه بحثان:
الأول في شرائطه،
و هي ثمانية:
الإيجاب كبعت و أسلفت و أسلمت، و القبول.
و ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة، لا من كلّ وجه، بل من الوجه