responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 370

المقصد الثالث في أنواعها

و فيها ثلاثة مطالب:

المطلب [1] الأول: في النقد و النسيئة

من باع مطلقا أو شرط تعجيل الثمن كان الثمن حالا، و إن شرط التأجيل لزم إن كان مضبوطا، و إلّا بطل.

و يبطل لو باعه بثمنين إلى أجلين، أو إلى أجل بثمن، و حالا بدونه.

و لو باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل من غير شرط في العقد صحّ بأزيد و أنقص حالا و مؤجلا، و لو حلّ الأجل فاشتراه بغير الجنس صحّ سواء ساواه أو لا، و إن كان بالجنس صحّ مع المساواة، و الأقوى الجواز مع التفاوت.

و لا يجب دفع الثمن قبل الأجل و لا قبضه و يجب بعد الأجل، فإن امتنع دفعه إلى الحاكم، فإن تلف عند الحاكم فمن البائع، و كذا كلّ حق حال أو مؤجل حلّ فامتنع صاحبه من قبضه.

و يجوز بيع المتاع حالا و مؤجلا بأزيد من ثمنه أو أنقص مع علمهما بالقيمة، و لا يجوز تأخير [2] الحال بالزيادة، و يجوز تعجيله بإسقاط بعضه.

المطلب الثاني: في السلف

و فيه بحثان:

الأول في شرائطه،

و هي ثمانية:

الإيجاب كبعت و أسلفت و أسلمت، و القبول.

و ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة، لا من كلّ وجه، بل من الوجه


[1] لفظ «المطلب» لم يرد في (م).

[2] في (س): «تأخر».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست