responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 360

و لو لم يعتق تخيّر البائع في الفسخ و إن مات العبد، و لو شرط قرضا أو أجلا معيّنا أو ضمينا صحّ.

الركن الثاني: المتعاقدان

و يشترط صدوره من: بالغ، عاقل، مختار، مالك أو مأذون له.

فلو باع الطفل، أو المجنون، أو المغمى عليه، أو السكران- و إن اذن لهم- أو المكره لم يصحّ و لو أجازوا بعد الكمال، إلّا المكره.

و لو باع المملوك بغير إذن مولاه لم يصحّ، و لو اشترى نفسه من مولاه لغيره صحّ.

و للمالك أن يبيع بنفسه و بوكيله، و للأب و الجدّ له و الحاكم و أمينه و للوصي [1] البيع عن الطفل و المجنون مع المصلحة.

و لو باع الفضولي وقف على الإجازة، فيبطل لو فسخ، و لا يكفي الحضور ساكتا فيه.

و للحاكم البيع على السفيه و المفلس و الغائب، و يشترط كون المشتري للمسلم و المصحف- إلّا فيمن ينعتق بملكه- مسلما.

و لو باع المملوك له و لغيره، فإن أجاز المالك صح، و إلّا بطل فيما لا يملك، و يقسّط المسمّى على القيمتين، و يتخيّر المشتري في الفسخ، و لو ضمّه إلى غير المملوك- كالخمر و الخنزير و الحر- قوّم عند مستحلّيه، أو على تقدير العبودية [و قسّط] [2] المسمّى على القيمتين، و لو علم المشتري في الموضعين فلا خيار.

و لو باع غير المملوك و رجع المالك في العين، رجع [3] المشتري على البائع بالثمن، و بما غرمه مما لم يحصل [له] [4] في مقابلته نفع، كالنفقة و قيمة الولد


[1] في (س) و (م): «و الوصي».

[2] في (الأصل): «و يقسط» و المثبت من (س) و (م) و هو الأنسب.

[3] في (م): «يرجع».

[4] لفظ «له» لم يرد في (الأصل).

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست