responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 359

و الربح على المؤمن- إلّا مع الحاجة- و الموعود بالإحسان [1]، و السوم [2] بين طلوع الفجر و طلوع الشمس، و الدخول إلى السوق أولا، و معاملة الأدنين و ذوي العاهات و الأكراد، و الاستحطاط بعد العقد، و الزيادة وقت النداء، و التعرض للكيل و الوزن إذا لم يحسن، و الدخول على سوم المؤمن [3]، و أن يتوكّل حاضر لباد، و التلقي- و حدّه: أربعة فراسخ مع القصد، و لا خيار للبائع بدون الغبن- و النجش و هو: الزيادة لمن واطاه البائع.

المقصد الثاني في أركانها

و هي ثلاثة:

الأول: العقد

و هو: الإيجاب كبعت، و القبول كاشتريت، و لا ينعقد بدونه، و إن حصلت أمارة الرضا، في الجليل و الحقير، و لو تعذر النطق كفت الإشارة، و لا ينعقد إلّا بلفظ الماضي، و في اشتراط تقديم الإيجاب نظر، و لا ينعقد بالكناية، كالخلع و الكتابة و الإجارة.

و كلّ ما يذكر في متن العقد من الشروط السائغة كقصارة الثوب لازم، ما لم يؤدّ إلى جهالة في أحد العوضين، و لو فسد الشرط فسد العقد، و لو شرط ما لا يدخل تحت القدرة كجعل الزرع سنبلا بطل، و لو شرط عتق العبد لزم معه،


[1] أى: يكره الربح على الموعود بالإحسان، و هو: الذي قال له البائع: اشترى منى لاحسن إليك.

[2] أي: المعاملة بيعا و شراء، انظر: مجمع الفائدة و البرهان.

[3] قال المقدس الأردبيلي: «قيل الدخول على سوم المؤمن هو: أن يطلب المتاع الذي أراد شراءه المؤمن، و حصل التراضي أو علامته، بحيث لو لم يكن غيره لباع عليه بذلك الثمن، بأن يزيد على ذلك الثمن» مجمع الفائدة و البرهان.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست