responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 358

و تزيّن [1] الرجل بالمحرم، و الرشا في الحكم- سواء حكم له أو عليه، بحق أو باطل- و الولاية من قبل الظالم مع غلبة ظنه بالقصور عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و جوائزه المغصوبة، فيعيدها لو أخذها على صاحبها أو وارثه، فإن تعذّر تصدّق بها عنه.

الخامس: ما يجب فعله.

كتغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم، و كذا أخذ الأجرة على الأذان و الصلاة بالناس و القضاء.

و لا بأس بالرزق من بيت المال على الأذان، و القضاء مع الحاجة و عدم التعيين، و الأجرة على عقد النكاح، و الرزق من بيت المال للقاسم و كاتب القاضي و المترجم و صاحب الديوان و من يكيل للناس و يزن و يعلّم [2] القرآن و الأدب، و بيع كلب الحائط و الماشية و الزرع و الصيد و إجارتها، و الولاية من قبل العادل، و من الجائر مع علمه بالقيام بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أو بدونه مع الإكراه، و ما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة من الغلّات و الخراج عن الأرض و الزكاة من الأنعام و إن علم المالك.

و لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل و هو منهم، فإن عيّن لم يجز التخطي، و إلّا جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد.

المطلب الثاني: في آدابها

يستحب: التفقه، و التسوية بين المبتاعين، و إقالة النادم، و الشهادتان، و التكبير عند الشراء، و قبض الناقص، و إعطاء الراجح.

و يكره: مدح البائع، و ذمّ المشتري، و اليمين عليه، و البيع في المظلمة،


[1] في (س) و (م): «و تزيين».

[2] كذا في (م) و المعنى: و من يعلم القرآن و الأدب، و في نسخة (الأصل) و (س): «تعلم».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست