نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 358
و تزيّن [1] الرجل بالمحرم، و الرشا في الحكم- سواء حكم له أو عليه، بحق أو باطل- و الولاية من قبل الظالم مع غلبة ظنه بالقصور عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و جوائزه المغصوبة، فيعيدها لو أخذها على صاحبها أو وارثه، فإن تعذّر تصدّق بها عنه.
الخامس: ما يجب فعله.
كتغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم، و كذا أخذ الأجرة على الأذان و الصلاة بالناس و القضاء.
و لا بأس بالرزق من بيت المال على الأذان، و القضاء مع الحاجة و عدم التعيين، و الأجرة على عقد النكاح، و الرزق من بيت المال للقاسم و كاتب القاضي و المترجم و صاحب الديوان و من يكيل للناس و يزن و يعلّم [2] القرآن و الأدب، و بيع كلب الحائط و الماشية و الزرع و الصيد و إجارتها، و الولاية من قبل العادل، و من الجائر مع علمه بالقيام بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أو بدونه مع الإكراه، و ما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة من الغلّات و الخراج عن الأرض و الزكاة من الأنعام و إن علم المالك.
و لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل و هو منهم، فإن عيّن لم يجز التخطي، و إلّا جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد.
المطلب الثاني: في آدابها
يستحب: التفقه، و التسوية بين المبتاعين، و إقالة النادم، و الشهادتان، و التكبير عند الشراء، و قبض الناقص، و إعطاء الراجح.
و يكره: مدح البائع، و ذمّ المشتري، و اليمين عليه، و البيع في المظلمة،