responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 357

و المحرم: ما اشتمل على وجه قبح [1].

و هو خمسة:

الأول: بيع الأعيان النجسة.

كالخمر، و النبيذ، و الفقاع، و ما نجس [2] من المائعات مما لا يقبل التطهير- عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء- و الميتة، و كلب الهراش، و الخنزير، و الأرواث، و الأبوال، إلّا بول الإبل.

و لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، بشرط الأعلام.

الثاني: ما قصد به المحرم.

كآلات اللهو و القمار، و الأصنام، و الصلبان، و بيع السلاح لأعداء الدين، و إجارة المساكن للمحرمات و المحمولات لها، و بيع العنب ليعمل خمرا و الخشب ليعمل صنما، و يكره لمن يعملهما.

الثالث: ما لا انتفاع به.

كالخنافس، و الديدان، و الذباب، و القمل، و المسوخ البرية كالقرد و الدب عدا الفيل، و البحرية كالضفادع و السلاحف و الطافي، و في السباع قولان [3].

الرابع: ما هو حرام في نفسه.

كعمل الصور المجسمة، و الغناء، و معونة الظالمين بالحرام، و النوح بالباطل، و حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض و الحجة، و هجاء المؤمنين، و تعلّم السحر، و الكهانة، و القيافة و الشعبذة، و القمار، و الغش [بما] [4] يخفى، و تدليس الماشطة،


[1] في (س) و (م): «قبيح».

[2] في (س) و (م): «و ما ينجس».

[3] ذهب الى المنع: ابن أبى عقيل كما عنه في المختلف: 340، و سلار في المراسم: 170.

و ذهب الى الجواز ابن إدريس في السرائر: 208، و المحقق في الشرائع 2- 10.

[4] في (الأصل): «لما» و المثبت من (س) و (م).

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست