responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 356

الأول في المقدمات

و فيه مطلبان:

الأول: في أقسامها

و تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة:

فالواجب منها: ما اضطرّ الإنسان إليه في المباح.

و المستحب: ما قصد به التوسعة على العيال، و الصدقة على المحاويج.

و المباح: ما استغنى عنه و انتقى الضرر فيه.

و المكروه: ما اشتمل على ما ينبغي التنزه عنه، و هو: الصرف، و بيع الأكفان و الطعام و الرقيق، و الذباحة، و الصياغة، و الحجامة مع الشرط، و القابلة معه، و الحياكة، و اجرة الضراب، و اجرة [تعليم] [1] القرآن و نسخه، و كسب الصبيان و من لا يجتنب المحارم، و الاحتكار على رأي، و هو: حبس الحنطة و الشعير [2] و التمر و الزبيب و السمن و الملح، إذا استبقاها للزيادة و لم يوجد باذل سواه.

و يجبر على البيع لا التسعير.


[1] في (الأصل): «تعلم» و المثبت من (س) و (م).

[2] في (م): «الشعير و الحنطة».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست