responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 353

إذا عرف الحاجة إلى الضرب، و لو افتقر إلى الجراح و القتل افتقر إلى إذن الامام على رأي.

و لا تقام الحدود إلّا باذنه، و يجوز إقامتها على المملوك، قيل: و على الولد و الزوجة [1].

و للفقيه الجامع لشرائط الإفتاء- و هي: العدالة، و المعرفة بالأحكام الشرعية عن أدلّتها التفضيلية- إقامتها، و الحكم بين الناس بمذهب أهل الحقّ.

و يجب على الناس مساعدته على ذلك، و الترافع إليه، و المؤثر لغيره ظالم.

و لا يحلّ الحكم و الإفتاء لغير الجامع للشرائط، و لا يكفيه فتوى العلماء، و لا تقليد المتقدمين، فإن الميت لا يحلّ تقليده و إن كان مجتهدا.

و الوالي من قبل الجائر إذا تمكن من إقامة الحدود، قيل: جاز له معتقدا نيابة الامام [2]، و الأحوط المنع، أما لو اضطره السلطان جاز، إلّا في القتل، و لو أكرهه على الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز، إلّا في القتل.


[1] قاله الشيخ في النهاية: 301.

[2] قاله الشيخ في النهاية: 301.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست