responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 347

و البالغ من الذكور إن أخذ قبل تقضي الحرب وجب قتله- إما يضرب عنقه، أو تقطع يده [1] و رجله من خلاف و تركه [2] حتى ينزف- و إن أخذ بعده لم يجز قتله، و يتخير الامام بين المنّ و الفداء و الاسترقاق و إن أسلموا بعد الأسر.

و يجب إطعام الأسير و سقيه و إن أريد قتله- و لو [3] عجز لم يجب قتله، و لو قتله مسلم فهدر- و دفن الشهيد خاصة، و الطفل تابع، و لو أسلم أحد أبويه تبعه.

و يكره: قتل الأسير صبرا، و حمل رأسه من المعركة.

و لو استرق الزوج انفسخ النكاح لا بالأسر خاصة، و لو أسر الزوجان، أو كان الزوج طفلا، أو أسرت المرأة انفسخ بالأسر، و لو كانا مملوكين تخير الغانم.

و لا يجب إعادة المسبية لو صولح أهلها على إطلاق مسلم من يدهم فأطلق، و لو أطلقت [4] بعوض جاز ما لم يستولدها مسلم [5].

و لو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه إن خرج قبله، و إلّا فلا.

و يحقن الحربي دمه و ولده الصغار و ماله المنقول بإسلامه في دار الحرب، و ما لا ينقل للمسلمين، و لو سبيت زوجته الحامل منه استرقت دون حملها.

المطلب الثالث في الأرضين:

و هي أربعة:

المفتوحة عنوة: للمسلمين قاطبة [6]، و يتولّاها الامام، و لا يملكها المتصرف على الخصوص، و لا يصح بيعها و لا وقفها، و تصرف الامام حاصلها في مصالح المسلمين،


[1] في (م): «اما بضرب عنقه أو بقطع يده».

[2] في (س): «و يتركه».

[3] في (م): «و ان».

[4] في متن (س): «أعتقت» و في الحاشية: «أطلقت خ ل».

[5] في (م): «المسلم».

[6] في (م): «كافة».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست