نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 337
و للعائد دخول الكعبة خصوصا الصرورة، و الصلاة بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء- ركعتين بالحمد، و حم السجدة، و في الثانية بعددها [1]- و في الزوايا، و الدعاء، و استلام الأركان خصوصا اليماني و المستجار، و الشرب من زمزم، و الدعاء خارجا من باب الحنّاطين، و السجود مستقبل القبلة [2] داعيا، و شراء [3] تمر بدرهم يتصدق به، و العزم على العود، و النزول بالمعرّس على طريق المدينة، و صلاة ركعتين به، و الحائض تودع من باب المسجد.
و يكره: المجاورة بمكّة، و الحج على الإبل الجلّالات [4].
و الطواف للمجاور أفضل من الصلاة، و المقيم بالعكس.
النظر الرابع في اللواحق
و فيه مطالب:
الأول: في العمرة المفردة
و تجب على الفور على من يجب عليه الحج بشروطه في العمر مرة، إلّا المتمتع، فإن عمرة تمتعه تجزئ عنها، و قد تجب بالنذر و شبهه، و الاستئجار، و الإفساد، و الفوات، و الدخول إلى مكّة لغير المتكرر، و تتكرر بتكرر السبب.
و يجب فيها: النية، و الإحرام من الميقات أو من خارج الحرم- و أفضله الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و التقصير، و طواف النساء، و ركعتاه.
و تصح في جميع أيام السنة و أفضلها رجب، و يجوز العدول بها إلى التمتع إن وقعت في أشهر الحج.