responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 335

و يمرّ الأقرع الموسى على رأسه.

و بعد الحلق أو التقصير يحلّ من كلّ شيء، عدا الطيب و النساء و الصيد، فاذا طاف للزيارة حلّ الطيب، فاذا طاف للنساء حللن له.

و يكره المخيط قبل طواف الزيارة، و الطيب قبل طواف النساء.

فاذا فرغ من المناسك مضى إلى مكّة من يومه، و يجوز تأخيره إلى غده لا أزيد، فيطوف للزيارة و يسعى و يطوف للنساء، و يجوز للمفرد و القارن التأخير طول ذي الحجة على كراهية.

[المقصد السادس] [1] في باقي المناسك

فاذا فرغ من الطوافين و السعي رجع إلى منى [و بات] [2] بها ليالي التشريق، و هي: الحادي عشر، و الثاني عشر، و الثالث عشر.

و يجوز النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لمن اتقى النساء و الصيد، إلّا أن تغرب الشمس بمنى.

و لو بات الليلتين بغيرها وجب عليه شاتان، إلّا أن يبيت بمكّة مشتغلا بالعبادة، و لو بات غير المتقي الثلاث وجب عليه ثلاث شياه، و يجوز أن يخرج من منى بعد نصف الليل.

و يجب أن يرمي كلّ يوم من أيام التشريق كلّ جمرة من الثلاث بسبع حصيات، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فإن نكس أعاد على الوسطى و جمرة العقبة، و لو نقص العدد ناسيا حصل بالترتيب مع أربع لا بدونها [3].


[1] في (الأصل) و (س) و (م) و ذخيرة المعاد: «المطلب الرابع» و هو خطأ واضح، لان المصنف ذكر في المقصد الخامس أن مطالبه ثلاثة، و الصحيح ما أثبتناه و هو من نسخة (ع) المساعدة.

[2] في (الأصل) و (س): «فبات» و الاولى ما أثبتناه و هو من (م).

[3] قال المحقق السبزواري: «يعني إذا أخل ببعض الرميات، فان أتى على المقدمة بأربع رميات حصل الترتيب فيأتي بما بقي و لا تجب عليه الإعادة، بخلاف ما إذا لم يأت بأربع» ذخيرة المعاد: 689.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست