responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 334

و لو سرق من غير تفريط لم يضمن، و لو ضلّ فذبح عن صاحبه أجزأ، و لو أقام بدله ثمّ وجده ذبحه و لم يجب ذبح الأخير، و لو ذبح الأخير استحب ذبح الأول.

و يجوز ركوب الهدي، و شرب لبنه ما لم يضرّ به أو بولده.

و لا يعطى الجزار من الواجب حتى الجلد، و لا يأكل منها، فيضمن المأكول و يستحب: قسمة هدي السياق كالتمتع، و الأضحية- و أيامها ثلاثة، أولها النحر بالأمصار، و أربعة بمنى- بما يشتريه، و يجزي الهدي الواجب عنها، و لو فقدها تصدّق بثمنها، فإن اختلفت تصدّق بالأوسط.

و يكره التضحية بما يربيه، و أخذ الجلود و إعطاؤها الجزار.

و إذا نذر أضحية معيّنة زال ملكه عنها، فإن تلفت بتفريط ضمن، و إلّا فلا، و لو عابت من غير تفريط نحرها على ما بها.

و لو ذبحها غيره و لم ينو عن المالك لم يجزء عنه، و إن نوى عنه أجزأ.

و لا يسقط استحباب الأكل من المنذورة، و تتعيّن بقوله: جعلت هذه الشاة أضحية، و لو قال: للّه عليّ التضحية بهذه تعيّنت، و لو أطلق ثم قال: هذه عن نذري، ففي التعيين إشكال.

و كلّ من وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة فلم يجد فعليه سبع شياه.

المطلب الثالث: الحلق [1]

و يجب [بعد] [2] الذبح الحلق أو التقصير بأقلّه بمنى- و الأفضل الحلق، خصوصا للملبد و الصرورة، و يتعين التقصير على النساء- قبل طواف الزيارة، فإن أخره عمدا فشاة، و ناسيا لا شيء و يعيد الطواف.

و لو رحل قبله رجع فحلق بها، فإن عجز حلق أو قصّر مكانه واجبا و بعث بشعره ليدفن بها مستحبا، فإن عجز فلا شيء.


[1] في (م): «في الحلق».

[2] في (الأصل): «مع» و المثبت من (س) و (م).

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست