responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 325

زحام صلّى خلفه أو إلى [1] أحد جانبيه.

و يستحب: الغسل لدخول مكّة، و الغسل [2] من بئر ميمون أو فخ- فإن تعذّر فمن منزله- و مضغ الإذخر [3]، و دخول مكّة من أعلاها حافيا بسكينة و وقار [4]، و الغسل لدخول المسجد، و دخوله من باب بني شيبة، و الوقوف عندها، و الدعاء، و الطهارة في النفل، و الوقوف عند الحجر، و حمد اللّه، و الصلاة على النبي و آله (عليهم السلام)، و الدعاء، و الاستلام، و التقبيل، و الرمل [5] ثلاثا و المشي أربعا [6]، و التزام المستجار، و بسط اليدين عليه. و إلصاق بطنه و خده به، و التزام الأركان خصوصا العراقي و اليماني، و طواف ثلاثمائة و ستين طوافا- و إلّا فثلاثمائة و ستين شوطا- و التداني من البيت.

و يكره: الكلام فيه بغير الدعاء و القراءة [و الزيادة في النفل] [7].

و تحرم الزيادة على السبع في الواجب عمدا، فإن زاد سهوا أكمل أسبوعين استحبابا، و صلّى للفرض أولا و للنفل بعد السعي.

و لو طاف في النجس عالما أعاد، و لو لم يعلم صحّ، و لو علم في الأثناء


[1] لفظ «الى» ليس في (س).

[2] لفظ «و الغسل» ليس في (س) و (م).

[3] و هو: نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت، انظر: مجمع البحرين 3- 306 ذخر.

[4] لفظ «و وقار» ليس في (س) و (م).

[5] الرمل: الهرولة، و هي: إسراع المشي مع تقارب الخطى، انظر: مجمع البحرين 5- 385 رمل.

[6] أى: يهرول في ثلاثة أشواط و يمشي في الأربعة الباقية.

[7] زيادة من (س) و (م).

و قال المحقق السبزواري: «يحتمل أن يكون المراد: مطلق الزيادة و لو شوطا أو بعضه.، و يحتمل أن يكون المراد: القران بين الطوافين من غير فصل صلاة بينهما» ذخيرة المعاد: 636.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست