و يستحب: الغسل لدخول مكّة، و الغسل [2] من بئر ميمون أو فخ- فإن تعذّر فمن منزله- و مضغ الإذخر [3]، و دخول مكّة من أعلاها حافيا بسكينة و وقار [4]، و الغسل لدخول المسجد، و دخوله من باب بني شيبة، و الوقوف عندها، و الدعاء، و الطهارة في النفل، و الوقوف عند الحجر، و حمد اللّه، و الصلاة على النبي و آله (عليهم السلام)، و الدعاء، و الاستلام، و التقبيل، و الرمل [5] ثلاثا و المشي أربعا [6]، و التزام المستجار، و بسط اليدين عليه. و إلصاق بطنه و خده به، و التزام الأركان خصوصا العراقي و اليماني، و طواف ثلاثمائة و ستين طوافا- و إلّا فثلاثمائة و ستين شوطا- و التداني من البيت.
و يكره: الكلام فيه بغير الدعاء و القراءة [و الزيادة في النفل] [7].
و تحرم الزيادة على السبع في الواجب عمدا، فإن زاد سهوا أكمل أسبوعين استحبابا، و صلّى للفرض أولا و للنفل بعد السعي.
و لو طاف في النجس عالما أعاد، و لو لم يعلم صحّ، و لو علم في الأثناء
و قال المحقق السبزواري: «يحتمل أن يكون المراد: مطلق الزيادة و لو شوطا أو بعضه.، و يحتمل أن يكون المراد: القران بين الطوافين من غير فصل صلاة بينهما» ذخيرة المعاد: 636.
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 325