responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 318

و يقبض على أنفه لو اضطرّ إلى طعام فيه طيب أو لمسه.

و لو فقد غير السراويل لبسه، و لا يزرّ الطيلسان لو اضطرّ إليه، و يحوّل القملة إلى موضع آخر من بدنه، و يلقي الحلم و القراد.

و المرأة تسفر عن وجهها، و يجوز أن تلقي القناع من رأسها إلى طرف أنفها.

و يكره: لبس السلاح اختيارا، و الإحرام في السواد [1]، و المعصفر، و الوسخة، و المعلّمة، و الحناء للزينة، و النقاب للمرأة، و الحمّام، و استعمال الرياحين، و تلبية المنادي.

المطلب الرابع في الكفارات:

و فيه مقامان:

الأول في كفّارة الصيد:

في النعامة: بدنة، أو يفضّ ثمن البدنة على البرّ- و يطعم ستين مسكينا لكلّ مسكين نصف صاع، و الفاضل له، و لا يلزم التمام لو أعوز- أو يصوم عن كلّ مسكين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر.

و في فرخها: من صغار الإبل.

و في بقرة الوحش و حمارة: بقرة، أو يفضّ الثمن على البرّ- و يطعم لكلّ مسكين نصف صاع، و الفاضل عن ثلاثين له، و لا يلزمه لو أعوز- أو يصوم عن كلّ مسكين يوما، فإن عجز صام تسعة أيام.

و في الظبي: شاة، أو يفضّ ثمنها على البر- و يطعم لكلّ مسكين مدّين، و الفاضل عن عشرة له، و لا يلزمه [2] الإكمال- أو يصوم لكلّ مسكين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.


[1] في (س) و (م): «في السود».

[2] في (س): «و لا يلزم».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست