responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 317

المطلب الثالث في تروكه:

يجب على المحرم اجتناب: صيد البر- و هو: كلّ حيوان ممتنع يبيض و يفرخ في البر- أكلا، و ذبحا، و اصطيادا، و إشارة، و دلالة، و إغلاقا، و إمساكا.

و النساء وطئا، و عقدا له و لغيره، و شهادة عليه، و إقامة، و تقبيلا، و نظرا بشهوة.

و الاستمناء، و الطيب مطلقا على رأي و إن كان في الطعام، إلّا خلوق الكعبة.

و الاكتحال بالسواد، و النظر في المرآة، و الجدال- و هو قول: لا و اللّه و بلى و اللّه- و الكذب، و قتل هوامّ [1] الجسد، و لبس الخاتم للزينة لا للسنّة، و لبس ما يستر ظهر القدم اختيارا، و الادّهان اختيارا، و إزالة الشعر و إن قلّ، و إخراج الدم من غير ضرورة، و قصّ الأظفار، و قطع الشجر و الحشيش النابت في غير ملكه- عدا شجر الفواكه و الإذخر و النخل- و لبس المخيط للرجال، و الحليّ غير المعتاد للنساء، و إظهار المعتاد للزوج، و التظليل للرجل [2] الصحيح سائرا- و لو زامل عليلا أو امرأة اختصّا بالتظليل دونه- و تغطية الرجل رأسه و إن كان في الارتماس.

و فرخ الصيد و بيضه و الجراد كالصيد، و إذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة، و كذا لو ذبحه المحلّ في الحرم، فلو ذبحه المحلّ في الحلّ جاز للمحلّ أكله في الحرم.

و يقدّم قول مدعي إيقاع العقد في الإحلال، لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهر لو أنكرته، و لو أوقعه الوكيل المحلّ حال إحرام الموكّل بطل، و يجوز مراجعة الرجعية، و شراء الأمة [3].


[1] أي: الذي يقصد أكله و يؤذيه، قاله المقدس في مجمعه.

[2] في (س) و (م): «و تظليل الرجل».

[3] في (س) و (م): «الإماء».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست