responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 314

و ذو القعدة، و ذو الحجة- و الإتيان به و بالعمرة في عام واحد، و الإحرام بالحج من مكّة، فلو [1] أحرم من غيرها رجع، فإن تعذر أحرم حيث قدر.

و شرط القارن و المفرد: النية، و وقوعه في أشهر الحج، و عقد إحرامه من الميقات أو منزله إن كان أقرب.

النظر الثالث في الأفعال

و فيه [مقاصد:] [2]

الأول: في الإحرام

و مطالبه [3] أربعة:

الأول في المواقيت:

و يجب الإحرام منها على كلّ من دخل مكّة- إلّا من دخلها بعد إحرام قبل الشهر [4]، و المتكرر- فلو أحرم قبلها لم يصح، إلّا للناذر، و من يعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول.

و لا يكفي مرور المحرم قبلها عليها، بل يحب تجديده عندها، فإن تعذر خرج إلى الحلّ، فإن تعذر أحرم من موضعه، و كذا الناسي، و غير القاصد للنسك، و المتمتع المقيم بمكّة.

و لو أخّره عامدا وجب الرجوع، فإن تعذر بطل، و لو نسي الإحرام أصلا و قضى المناسك أجزأ على رأي.


[1] في (م): «و لو».

[2] في (الأصل): «مطالب» و ما أثبتناه من (س) و (م) و هو الصحيح، بقرينة ما بعده.

[3] في (س): «و مقاصده».

[4] في (س) و (م): «شهر».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست