و يجب الإحرام منها على كلّ من دخل مكّة- إلّا من دخلها بعد إحرام قبل الشهر [4]، و المتكرر- فلو أحرم قبلها لم يصح، إلّا للناذر، و من يعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول.
و لا يكفي مرور المحرم قبلها عليها، بل يحب تجديده عندها، فإن تعذر خرج إلى الحلّ، فإن تعذر أحرم من موضعه، و كذا الناسي، و غير القاصد للنسك، و المتمتع المقيم بمكّة.
و لو أخّره عامدا وجب الرجوع، فإن تعذر بطل، و لو نسي الإحرام أصلا و قضى المناسك أجزأ على رأي.