responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 305

المطلب الثاني: في الاعتكاف

و هو بأصل الشرع مندوب، و يجب بالنذر و شبهه- و قيل: لو اعتكف يومين وجب الثالث [1]- و لو اشترط [2] في النذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك و لا قضاء، و لو لم يشرط [3] وجب استئنافه مع قطعه.

و إنما يصح من مكلّف مسلم يصح منه الصوم، في مسجد مكّة و المدينة و الكوفة و البصرة، و لا يصح في غيرها من المساجد على رأي.

و اللبث ثلاثة أيام فصاعدا لا أقل، صائما ناويا له على وجهه متقربا.

و لو أطلق النذر وجب ثلاثة أيام أين شاء في أي وقت شاء، و لو عيّنهما [4] تعيّنا، و لو نذر أزيد وجب، فإن شرط التتابع لفظا أو معنى وجب، فإن أخلّ بالمشروط لفضا استأنفه متتابعا و كفّر، و بالمشروط معنى يبني و يكفّر، و إن لم يشرطهما [5] جاز التفريق ثلاثة ثلاثة.

و لو أطلق الأربعة جاز أن يعتكفها متوالية، و أن يفرق الثلاثة عن اليوم، لكن يضمّ إليه آخرين ينوي بهما الوجوب أيضا.

و لو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا، و لو شرط عدم اعتكافه [6] أو اعتكاف يوم لا أزيد بطل النذر، و لو نذر اعتكاف يوم وجب و أضاف يومين.

و يشترط في المندوب إذن الزوج و المولى، و لو هاياه مولاه جاز أن يعتكف


[1] ذهب الى هذا القول الشيخ في النهاية: 171، و ابن البراج في المهذب 1- 204، و أبو الصلاح في الكافي: 186، و غيرهم.

[2] في (س) و (م): «شرط».

[3] في (م): «يشترط».

[4] أى: المكان و الزمان.

[5] أي: المتابعة اللفظية و المعنوية.

[6] أي: الليل.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست