نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 305
المطلب الثاني: في الاعتكاف
و هو بأصل الشرع مندوب، و يجب بالنذر و شبهه- و قيل: لو اعتكف يومين وجب الثالث [1]- و لو اشترط [2] في النذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك و لا قضاء، و لو لم يشرط [3] وجب استئنافه مع قطعه.
و إنما يصح من مكلّف مسلم يصح منه الصوم، في مسجد مكّة و المدينة و الكوفة و البصرة، و لا يصح في غيرها من المساجد على رأي.
و اللبث ثلاثة أيام فصاعدا لا أقل، صائما ناويا له على وجهه متقربا.
و لو أطلق النذر وجب ثلاثة أيام أين شاء في أي وقت شاء، و لو عيّنهما [4] تعيّنا، و لو نذر أزيد وجب، فإن شرط التتابع لفظا أو معنى وجب، فإن أخلّ بالمشروط لفضا استأنفه متتابعا و كفّر، و بالمشروط معنى يبني و يكفّر، و إن لم يشرطهما [5] جاز التفريق ثلاثة ثلاثة.
و لو أطلق الأربعة جاز أن يعتكفها متوالية، و أن يفرق الثلاثة عن اليوم، لكن يضمّ إليه آخرين ينوي بهما الوجوب أيضا.
و لو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا، و لو شرط عدم اعتكافه [6] أو اعتكاف يوم لا أزيد بطل النذر، و لو نذر اعتكاف يوم وجب و أضاف يومين.
و يشترط في المندوب إذن الزوج و المولى، و لو هاياه مولاه جاز أن يعتكف
[1] ذهب الى هذا القول الشيخ في النهاية: 171، و ابن البراج في المهذب 1- 204، و أبو الصلاح في الكافي: 186، و غيرهم.