نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 304
و المحبوس يتوخّى [1]، فإن وافق أو تأخّر أجزأ، و إلّا أعاد.
النظر الثالث في اللواحق
و فيه مطلبان:
الأول: في أحكام متفرقة
كلّ الصوم يجب فيه التتابع، إلّا النذر المجرد عنه و شبهه، و القضاء، و جزاء الصيد، و سبعة الهدي.
و كلّ مشروط بالتتابع لو أفطر في أثنائه لعذر يبني، و لغيره يستأنف، إلّا من صام شهرا و يوما من المتتابعين، و من صام خمسة عشر يوما من شهر، و من أفطر بالعيد خاصّة بعد يومين في بدل الهدي.
و كلّ من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز عن الصوم أصلا استغفر اللّه.
و لا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر و اليوم، كشعبان خاصة في المتتابعين.
و الشيخ و الشيخة إذا عجزا، و ذو العطاش الذي لا يرجى زواله يفطرون و يتصدقون عن كلّ يوم بمدّ من طعام، ثم إن تمكّنوا قضوا.
و الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن، و ذو العطاش الذي يرجو زواله يفطرون و يقضون مع الصدقة.
و يكره: التملّي للمفطر، و الجماع.
و حدّ المرض المبيح للرخصة: ما يخاف معه الزيادة بالصوم.
و شرائط قصر الصلاة و الصوم واحدة، و لا يحلّ الإفطار حتى بتواري الجدار و يخفى الأذان، فيكفّر لو أفطر قبله.
[1] أى: يقصد و يتحرى شهر رمضان، فيختار ما يغلب على ظنه أنه شهر رمضان فيصومه، انظر: مجمع البحرين 1- 432 وخا.
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 304