نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 303
أنثى لم يجب عليها [و تتصدق] [1] عن كلّ يوم بمدّ من تركته [2].
و لو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا و تصدق من تركة الميت عن آخر، و يستحب تتابع القضاء.
المطلب الثالث: في شهر رمضان
و هو واجب بأصل الشرع على جامع الشرائط.
و يصحّ: من المميّز و النائم مع سبق النية، و لو استمرّ نومه من الليل قبل النية إلى الزوال قضى.
و من المستحاضة إذا فعلت الأغسال إن وجبت، فإن أخلّت حينئذ قضت، و كذا البحث في غير رمضان، و لو أصبح جنبا فيه أو في المعيّن تمّم صومه، و في غيره لا ينعقد.
و من المريض إذا لم يتضرر به.
و يعلم رمضان: برؤية الهلال، و بشياعه، و بمضي ثلاثين من شعبان، و بشهادة عدلين مطلقا على رأي.
و المتقاربة كبغداد و الكوفة [3] متحدة، بخلاف المتباعدة، فلو سافر بعد الرؤية و لم ير ليلة أحد و ثلاثين صام معهم، و بالعكس يفطر التاسع و العشرين.
و لو اشتبه شعبان عدّ رجب ثلاثين، و لو غمّت الشهور أجمع فالأولى العمل بالعدد [4].
[1] في (الأصل): «و تصدق» و في (س)، «و يصدق» و ما أثبتناه من (م) و هو الأنسب.
[4] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: «أى: العمل بالحساب بعد غيم الشهور كلها، بأن يعد خمسة أيام من السنة الماضية، مثلا لو كان أول شهر رمضان السنة الماضية يوم الاثنين، يكون الجمعة أوله في هذه السنة».
و قال المحقق السبزواري: «يعني: عد كل شهر ثلاثين، و هو قول جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط، و قيل: ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة، و قيل: يعمل برواية الخمسة، و اختاره المصنف في عدة من كتبه» ذخيرة المعاد: 534.
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 303