responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 303

أنثى لم يجب عليها [و تتصدق] [1] عن كلّ يوم بمدّ من تركته [2].

و لو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا و تصدق من تركة الميت عن آخر، و يستحب تتابع القضاء.

المطلب الثالث: في شهر رمضان

و هو واجب بأصل الشرع على جامع الشرائط.

و يصحّ: من المميّز و النائم مع سبق النية، و لو استمرّ نومه من الليل قبل النية إلى الزوال قضى.

و من المستحاضة إذا فعلت الأغسال إن وجبت، فإن أخلّت حينئذ قضت، و كذا البحث في غير رمضان، و لو أصبح جنبا فيه أو في المعيّن تمّم صومه، و في غيره لا ينعقد.

و من المريض إذا لم يتضرر به.

و يعلم رمضان: برؤية الهلال، و بشياعه، و بمضي ثلاثين من شعبان، و بشهادة عدلين مطلقا على رأي.

و المتقاربة كبغداد و الكوفة [3] متحدة، بخلاف المتباعدة، فلو سافر بعد الرؤية و لم ير ليلة أحد و ثلاثين صام معهم، و بالعكس يفطر التاسع و العشرين.

و لو اشتبه شعبان عدّ رجب ثلاثين، و لو غمّت الشهور أجمع فالأولى العمل بالعدد [4].


[1] في (الأصل): «و تصدق» و في (س)، «و يصدق» و ما أثبتناه من (م) و هو الأنسب.

[2] في (س): «من تركة الميت».

[3] في (م): «و كوفة».

[4] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: «أى: العمل بالحساب بعد غيم الشهور كلها، بأن يعد خمسة أيام من السنة الماضية، مثلا لو كان أول شهر رمضان السنة الماضية يوم الاثنين، يكون الجمعة أوله في هذه السنة».

و قال المحقق السبزواري: «يعني: عد كل شهر ثلاثين، و هو قول جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط، و قيل: ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة، و قيل: يعمل برواية الخمسة، و اختاره المصنف في عدة من كتبه» ذخيرة المعاد: 534.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست