responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 301

يضعف عن الدعاء مع تحقق الهلال، و عاشوراء حزنا، و كلّ خميس و جمعة، و أول ذي الحجة، و رجب، و شعبان [1].

و مكروه، و هو: النافلة سفرا، و المدعو إلى طعام، و عرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال.

و محرم، و هو: العيدان، و أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا، و يوم الشك من رمضان، و نذر المعصية، و الصمت، و الوصال و هو: تأخير العشاء إلى السحر، و الواجب في السفر- إلّا النذر المقيّد به، و بدل الهدي و البدنة للمفيض عمدا قبل غروب عرفة، و من هو بحكم الحاضر- و الواجب في المرض مع التضرر به.

و لا ينعقد صوم العبد تطوعا بدون إذن مولاه، و الولد بدون إذن والده، و الزوجة بدون إذن الزوج، و الضيف بدون إذن المضيف، و النافلة في السفر، إلّا أيام الحاجة بالمدينة.

و يستحب: الإمساك تأديبا للمسافر إذا قدم بعد إفطاره أو بعد الزوال، و كذا المريض إذا برأ، و للحائل [2] و النفساء إذا طهرتا في الأثناء، و الكافر إذا أسلم، و الصبي إذا بلغ، و المجنون إذا أفاق، و المغمى عليه.

و الواجب إما مضيّق: كرمضان، و قضائه، و النذر، و الاعتكاف. و إما مخيّر كجزاء الصيد، و كفّارة أذى الحلق، و كفّارة رمضان. و إما مرتّب، و هو: كفّارة اليمين، و قتل الخطأ، و الظهار، و دم الهدي، و قضاء رمضان.

المطلب الثاني: في شرائط الوجوب

إنما يجب: على المكلّف، السليم من التضرر به، الطاهر من الحيض و النفاس.

فلا يجب الصوم: على الصبي، و لا المجنون، و لا المغمى عليه و إن سبقت منه


[1] أى: و رجب كله و شعبان كله، ذكره في الذخيرة: 521.

[2] في (س) و (م): «و الحائض».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست