responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 299

و يعزر المتعمّد للإفطار، فإن عاد عزر، فإن عاد ثالثا قتل.

و المكره لزوجته بالجماع يتحمل عنها الكفارة و صومها صحيح، و لو طاوعته فسد صومها أيضا و كفّرت، و يعزر الواطئ بخمسة و عشرين سوطا، و في التحمّل عن الأجنبية المكرهة قولان [1]، و تبرّع الحي بالتكفير يبرئ الميت.

خاتمة

يكفي في المتعيّن نية الصوم غدا متقربا إلى اللّه تعالى لوجوبه أو ندبه، و لا بدّ في غيره من نية التعيين، و يجب إيقاعها ليلا في أوله أو آخره، و الناسي يجدد إلى الزوال، فإن زالت فات وقتها و قضى.

و لا بدّ في كلّ يوم من رمضان من نية على رأي، و لا تكفي المتقدمة عليه للناسي على رأي.


[1] قال الشيخ في المبسوط 1- 275: «. و ان أكره أجنبية على الفجور بها، ليس لأصحابنا فيه نص، و الذي يقتضيه الأصل أن عليه كفارة واحدة، لأن حملها على الزوجة قياس لا نقول به، و لو قلنا ان عليه كفارتين لعظم المأثم فيه كان أحوط».

و قال ابن إدريس في السرائر: 88: «. فإن كانت أمته و الحال ما وصفناه فلا يلزمه غير كفارة واحدة، و حملها على الزوجة قياس لا نقول به في الأحكام الشرعية، و كذلك ان كانت مزنيا بها».

و قال المصنف في المختلف: 223 معقبا على كلام ابن إدريس: «و الأقرب إلحاق الأمة بالزوجة، عملا بالحديث الذي رويناه في المسألة السابقة عن المفضل بن عمر عن الصادق (عليه السلام) بأن المرأة تصدق في حق الزوجة و الأمة، فان كلا منهما يصدق عليهما أنها امرأته، و أما المزني بها فإشكال، ينشأ: من كون الكفارة عقوبة على الذنب و هو هنا أفحش فكان إيجاب الكفارة أولى، و من أن الكفارة لتكفير الذنب و قد يكون الذنب قويا لا تؤثر في إسقاطه بل و لا في تخفيفه الكفارة».

و قال المحقق في الشرائع 1- 194 «من وطأ زوجته في شهر رمضان و هما صائمان كان عليه كفارتان و لا كفارة عليها. و كذا لو كان الإكراه لأجنبية، و قيل: لا يتحمل هنا و هو الأشبه».

و على كل حال فلم أجد حسب تفحصى من يذهب الى وجوب التحمل هنا.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست