responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 284

و لو اشترى ثمرة قبل البدوّ فالزكاة عليه، و بعده على البائع.

و يجزي الرطب و العنب عن مثله لا عن التمر و الزبيب، و لا يجزي المعيب كالمسوس عن الصحيح.

و لو مات المديون بعد بدوّ الصلاح أخرجت الزكاة و إن ضاقت التركة عن الدين، و لو مات قبله صرفت في الدين إن استوعب التركة، و إلّا وجبت على الوارث [1] إن فضل النصاب بعد تقسيط الدين على جميع التركة.

و لو بلغت حصة عامل المزارعة و المساقاة نصابا وجبت [2] عليه، و يجوز الخرص بشرط السلامة.

خاتمة

الزكاة تجب في العين لا في الذمّة، فلو تمكّن من إيصالها إلى المستحق أو الساعي أو الامام و لم يدفع ضمن، و لو لم يتمكّن سقطت، و لو حال على النصاب أحوال و كان يخرج من غيره تعددت الزكاة، و لو لم يخرج أخرج عن سنة لا غير، و لو كان أزيد من نصاب تعددت الزكاة [3]، و يجبر من الزائد في كلّ سنة حتّى ينقص النصاب، فلو حال على ست و عشرين ثلاثة أحوال وجب بنت مخاض و تسع شياه.

و الجاموس و البقر جنس، و كذا الضأن و المعز و البخاتي و العراب، و يخرج من أيّهما شاء.

و يصدّق المالك في عدم الحول، و نقصان الخرص المحتمل، و إبدال النصاب، و الإخراج من غير يمين.


[1] في (م): «الوراث».

[2] في (س) و (م): «وجب».

[3] لفظ «الزكاة» لم يرد في (س) و (م).

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست