responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 283

من الواحد مع تساويهما و إن اختلفت الرغبة، لكن يخرج بالنسبة إن لم يتطوع بالأرغب.

المطلب الثالث: في زكاة الغلّات

إنما تجب في الغلّات الأربع إذا ملكت بالزراعة لا بالابتياع و غيره، إذا بلغت النصاب، و هو: خمسة أوسق في كلّ واحد، و الوسق ستون صاعا، و الصاع أربعة أمداد، و المدّ رطلان و ربع بالعراقي.

و فيه العشر إن سقي سيحا [1] أو بعلا أو عذيا [2]، و نصف العشر إن سقي بالغرب [3] و الدوالي- و ما يلزمه مئونة بعد إخراج المؤن، من حصة سلطان و أكّار [4] و بذر و غيره- و لو سقي بهما اعتبر الأغلب، و إن [5] تساويا قسّط، ثم يجب في الزائد مطلقا و إن قلّ.

و يتعلّق الوجوب عند بدوّ الصلاح، و هو: انعقاد الحصرم، و اشتداد الحبّ و احمرار التمرة و اصفرارها [6] و الإخراج عند التصفية و الجذاذ و الصرام، و لا يجب بعد ذلك زكاة و إن بقي أحوالا، بخلاف باقي النصب.

و تضمّ الثمار في البلاد المتباعدة و إن اختلفت في الإدراك، و الطلع الثاني إلى الأول فيما يطلع مرتين في السنة.


[1] السيح: الماء الجاري، تسمية بالمصدر، و منه الحديث: ما سقى بالسيح ففيه العشر، انظر:

مجمع البحرين 2- 377 سيح.

[2] العذي: ما سقته السماء، و البعل: ما شرب من عروقه من غير سقى و لا سماء، انظر:

مجمع البحرين 5- 323 بعل.

[3] هو كفلس: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور، انظر: مجمع البحرين 2- 130 غرب.

[4] قال الطريحي: «في الحديث ذكر الأكار بالفتح و التشديد، و هو: الزراع» مجمع البحرين 3- 208 أكر.

[5] في (س) و (م): «فان».

[6] في (س) و (م): «أو اصفرارها».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست