نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 279
من جهة مالكه.
و القرض إن تركه المقترض بحاله حولا فالزكاة عليه، و إلّا سقطت.
و شرط الضمان: الإسلام، و إمكان الأداء، فلو تلفت بعد الوجوب و إمكان الأداء ضمن المسلم لا الكافر، و لو تلفت قبل الإمكان فلا ضمان، و لو تلف البعض سقط من الواجب بالنسبة.
و لا يجمع بين ملكي شخصين امتزجا، و لا يفرّق بين ملكي شخص واحد و إن تباعدا.
و الدين لا يمنع الزكاة، و لا الشركة مع بلوغ النصيب نصابا.
و وقت الوجوب في الغلّات بدوّ صلاحها، و في غيرها إذا أهلّ هلال [1] الثاني عشر من حصولها في يده، و لا يجوز التأخير مع المكنة- فإن أخّر معها ضمن- و لا التقديم، فإن دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحلول مع بقاء الشرائط في المال و القابض، و لو كان المدفوع تمام النصاب سقطت، و يجوز أخذها و إعطاء غيره، و للفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها، و لو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب، و لو استغنى بغيره لم يجز.
المقصد الثاني: فيما تجب فيه
و هي تسعة لا غير: الإبل، و البقر، و الغنم، و الذهب، و الفضة، و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب.
فها هنا مطالب
الأول: تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة [2] بشروط أربعة: