نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 270
و لو ذكر ترك ركن من احدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف، و إلّا فالعدد.
و تتعيّن الفاتحة في الاحتياط، و لا تبطل الصلاة بفعل المبطل قبله، و يبني على الأقل في النافلة، و يجوز الأكثر.
و لو تكلّم ناسيا، أو شكّ بين الأربع و الخمس، أو قعد في حال قيام، أو قام في حال قعود- و تلافاه على رأي- أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على رأي سجد للسهو.
و هما: سجدتان بعد الصلاة، يفصل [1] بينهما بجلسة، و يقول فيهما: بسم اللّه و باللّه اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، أو السّلام عليك أيها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته، و يتشهد تشهدا خفيفا و يسلّم.
خاتمة
من ترك من المكلّفين الصلاة مستحلّا ممّن ولد على الفطرة قتل، و لو كان مسلما عقيب كفر أصلي استتيب، فإن امتنع قتل، و إن لم يكن مستحلّا عزّر، و يقتل في الرابعة مع تخلّل التعزير ثلاثا، و لا يسقط القضاء.
و كلّ من فاته [2] فريضة عمدا أو سهوا أو بنوم أو سكر أو شرب مرقد أو ردّة وجب القضاء، إلّا أن تفوت بصغر أو جنون أو إغماء، و إن كان بتناول الغذاء أو حيض أو نفاس أو كفر أصلي أو عدم المطهر [3] و يقضي في السفر ما فات في الحضر تماما، و في الحضر ما فات في السفر قصرا.
و لو نسي تعيين الفائتة اليومية صلّى ثلاثا و أربعا و اثنتين، و لو تعددت قضى كذلك حتى يغلب على ظنّه الوفاء.