responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 263

و أولى الناس بها أولاهم بالميراث، و الأب أولى من الابن، و الولد أولى [1] من الجد، و الأخ من الأبوين ممّن يتقرب بأحدهما، و الزوج أولى من كلّ أحد، و الذكر من الأنثى، و الحر من العبد، و الأفقه أولى- فإن لم يكن بالشرائط استناب من يريد، و ليس لأحد التقدم بدون إذنه- و إمام الأصل أولى، و الهاشمي أولى من غيره مع الشرائط إن قدمه الولي، و يستحب له تقديمه.

و لو أمّت المرأة النساء و العاري [2] مثله وقف في الصف، و غيرهم يتقدم و إن كان المؤتم واحدا، و تنفرد الحائض بصف.

و لو فات المأموم بعض التكبيرات أتمّ بعد فراغ الامام ولاء و إن رفعت، و يستحب إعادة ما سبق به على الامام.

و لو حضرت جنازة في الأثناء قطع و استأنف واحدة عليهما، أو أتم، و استأنف على الأخرى.

و يستحب للمشيّع: المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها، و التربيع، و الأعلام، و الدعاء عند المشاهدة.

خاتمة

ينبغي وضع الجنازة مما يلي رجلي [3] القبر للرجل، و نقله في ثلاث دفعات، و سبق رأسه، و المرأة [4] مما يلي القبلة تنزل عرضا.

و الواجب: دفنه في حفيرة [5] تستر راحتيه و تحرسه عن هوامّ السباع على الكفاية، و إضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، و الكافرة الحاملة من مسلم


[1] لفظ «أولى» لم يرد في (م).

[2] في (س) و (م): «أو العاري».

[3] في (م): «رجل».

[4] في (س): «و للمرأة».

[5] في (س) و (م): «حفرة».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست