responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 257

المقصد الثاني: في الجمعة

و هي ركعتان كالصبح عوض الظهر، و وقتها عند زوال الشمس يوم الجمعة إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله، فإن خرج صلّاها ظهرا ما لم يتلبّس في الوقت.

و لا تجب إلّا بشروط: الامام العادل أو من يأمره، و حضور أربعة معه، و الجماعة، و الخطبتان من قيام- المشتملة كلّ منهما على حمد اللّه، و الصلاة على النبي و آله (عليهم السلام)، و الوعظ، و قراءة سورة خفيفة [1]- و عدم جمعة اخرى بينهما أقل من فرسخ، و التكليف، و الذكورة، و الحرية، و الحضر، و السلامة من العمى و العرج لمرض و الكبر المزمن، و عدم بعد أكثر من فرسخين.

فإن حضر المكلّف منهم الذكر وجبت [عليهم] [2] و انعقدت بهم.

و يشترط في النائب: البلوغ، و العقل و الايمان، و العدالة، و طهارة المولد، و الذكورة، و في العبد و الأبرص و الأجذم و الأعمى قولان [3]، و في استحبابها حال


[1] في (م): «من القرآن».

[2] في (الأصل): «عليه» و ما أثبتناه من (س) و (م) و هو الأنسب.

[3] ذهب الى صحة نيابة العبد للشيخ في المبسوط 1- 149، و ابن إدريس في السرائر:

61 و 64، و يحيى بن سعيد في الجامع: 96، و المحقق في الشرائع 1- 97، و غيرها.

و ذهب الى عدم صحة نيابة العبد المفيد في المقنعة: 27، و الشيخ في النهاية: 105، و غيرهما.

و ذهب الى صحة نيابة الأبرص و الأجذم المحقق في الشرائع 1- 97، و غيره.

و ذهب الى عدم صحة نيابة الأبرص و الأجذم المفيد في المقنعة: 27، و الشيخ في المبسوط 1- 151 و النهاية: 105، و ابن إدريس في السرائر: 60، و يحيى بن سعيد في الجامع: 96، و غيرهم.

و ذهب الى صحة نيابة الأعمى الشيخ في المبسوط 1- 143، و ابن إدريس في السرائر 61 و 63، و المحقق في الشرائع 1- 97، و غيرهم.

و ذهب الى عدم صحة نيابة الأعمى الشيخ في الخلاف كما نسبه فخر المحققين في الإيضاح 1- 119 اليه، و لم أجده في الخلاف بعد التتبع الكثير، و قال السيد العاملي في المفتاح 3- 96: قد تتبعت الخلاف في الجمعة و الجماعة و العيدين و القضاء و الشهادات و نحو ذلك مما يحتمل فيه ذكر ذلك و لو بالعرض فلم أجد ذلك و لعله فيما زاغ عنه النظر، و قال الشهيد الثاني في الروض: 289 في مقام الرد على نقل العلامة في التذكرة هذا القول عن الأكثر: مع أن القائل به غير معلوم فضلا عن الأكثرية.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست