responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 254

و هل أتى في صبح الاثنين و الخميس، و الجمعة و الأعلى في [1] ليلة الجمعة في العشاءين، و الجمعة و التوحيد في صبيحتها [2]، و الجمعة و المنافقين في الظهرين و الجمعة [3].

و الضحى و أ لم نشرح سورة، و كذا الفيل و لإيلاف، و تجب البسملة بينهما.

و يجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف، إلّا في التوحيد و الجحد فلا يعدل عنهما، إلّا إلى الجمعة و المنافقين [4]، و مع العدول يعيد البسلة، و كذا يعيدها لو قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة بعد القصد [5].

الخامس: الركوع، و هو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا و سهوا في كلّ ركعة مرة.

و يجب: الانحناء بقدر [أن] [6] تصل راحتاه ركبتيه، و الذكر فيه مطلقا على رأي، و الطمأنينة بقدره، و رفع الرأس منه، و الطمأنينة قائماً.

و لو عجز عن الانحناء أو أومأ، و الراكع خلقة يزيد يسيرا، و ينحني طويل اليدين كالمستوي، و تسقط الطمأنينة مع العجز.

و يستحب: التكبير له قائماً رافعا يديه، و ردّ الركبتين، و تسوية الظهر، و مدّ العنق، و الدعاء و التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، و سمع اللّه لمن حمده [7] عند الرفع.


[1] لفظ «في» لم يرد في (س) و (م).

[2] في (س) و (م): «صبحها».

[3] أي: في الظهرين من يوم الجمعة و في صلاة الجمعة، و في (م): «في الجمعة».

[4] أي: يجوز العدول من التوحيد و الجحد إلى الجمعة و المنافقين في صلاة الجمعة و ظهرها أو ظهريها.

[5] أى: يعيدها بعد القصد.

[6] زيادة من (س).

[7] لفظ «لمن حمده» ساقط من (س) و (م).

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست