نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 247
و النقاب- و يحرم لو منع القراءة [1]- و القباء المشدود في غير الحرب، و الإمامة بغير رداء، و استصحاب الحديد ظاهرا، و في ثوب المتهم، و الخلخال المصوّت للمرأة، و التماثيل، و الصورة في الخاتم.
و تحرم في جلد الميتة و إن دبغ، و جلد ما لا يؤكل لحمه و إن دبغ، و صوفه و شعره و وبره و ريشه عدا ما استثني، و فيما ستر ظهر القدم كالشمشك [2]، إلّا الخفّ [3] و الجورب.
و عورة الرجل قبله و دبره، يجب [4] سترهما مع القدرة و لو بالورق و الطين، فإن فقد صلّى عريانا [5] قائماً مع أمن المطّلع، و جالسا مع عدمه، و يومي في الحالين راكعا و ساجدا.
و جسد المرأة كلّه عورة، عدا الوجه و الكفّين و القدمين، و يجوز للأمة و الصبية كشف الرأس.
و يستحب للرجل ستر جميع جسده، و للمرأة ثلاثة أثواب: درع و قميص و خمار.
المطلب الثاني: في المكان
تجوز الصلاة في كلّ مكان مملوك أو في حكمه، كالمأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال.
و تبطل في المغصوب مع علم الغصبية و إن جهل الحكم، و لو كان محبوسا جاز، أو جاهلا أو ناسيا [6].
[1] أى: و يحرم اللثام و النقاب لو منع كل منهما القراءة.
[2] الشمشك: بضم الشين و كسر الميم، و قيل: انه المشاية البغدادية، و ليس فيه نص من أهل اللغة، انظر: مجمع البحرين 5- 277 شمشك.
[6] في (س) و (م): «و لو كان محبوسا أو جاهلا لا ناسيا جاز» و كذا في روض الجنان:
219، و مجمع الفائدة و البرهان، و ذخيرة المعاد: 238.
و اعلم: أن الحصول على فتوى العلامة في حكم الناسي متعذر، لأنه استشكل- في بحث المكان- من التذكرة 1- 86، و القواعد 1- 28، و النهاية 1- 341 و لم يرجح شيئا.
و أفتى بالبطلان- في بحث اللباس- من التذكرة 1- 65، و القواعد 1- 27، و النهاية 1- 378. و بالصحة في المنتهى 1- 230. و لم يرجح شيئا في التحرير 1- 30.
و أوجب الإعادة في الوقت لا خارجه في المختلف: 82.
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 247