responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 239

و الميتة من ذي النفس السائلة مطلقا و أجزاؤها، سواء أبينت من حيّ أو ميت، إلّا ما لا تحلّه الحياة، كالصوف و الشعر و الوبر و العظم و الظفر [1]، إلّا من نجس العين، كالكلب و الخنزير و الكافر [2].

و الدم من ذي النفس السائلة.

و الكلب و الخنزير و أجزاؤهما.

و الكافر و إن أظهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين، كالخوارج و الغلاة.

و المسكرات و العصير إذا غلى و اشتد و الفقاع و يجب إزالة النجاسات: عن الثوب و البدن للصلاة و الطواف و دخول المساجد، و عن الآنية للاستعمال.

و عفي [في] [3] الثوب و البدن: عن دم القروح [الدامية] [4] و الجروح اللازمة، و عمّا دون سعة الدرهم البغلي [5] من الدم المسفوح مجتمعاً و في المتفرق خلاف- غير الثلاثة و دم نجس العين- و عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا، كالتكة و الجورب و شبههما [6] في محالّها و إن نجست بغير الدم.

و لا بدّ من العصر إلّا في بول الرضيع، و تكتفي المربية للصبي بغسل ثوبها


[1] فإنها طاهرة.

[2] فإنها نجسة.

[3] في (الأصل): «عن» و ما أثبتناه من (س) و (م) و هو الصحيح.

[4] زيادة من (م).

[5] الدرهم البغلي: بسكون الغين و تخفيف اللام منسوب الى ضراب مشهور باسم رأس البغل، و قيل: هو بفتح الغين و تشديد اللام منسوب الى بلد اسمه بغلة قريب من الحلة، و هي بلدة مشهورة بالعراق، و الأول أشهر على ما ذكره بعض العارفين، و قدرت سعته بسعة أخمص الراحة و بعقد الإبهام، انظر: مجمع البحرين 5- 323 بغل.

[6] في روض الجنان: 166، ذكر النص فيه هكذا: «و عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا، كالتكة و الجورب و القنلسوة و ما أشبه ذلك».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست