أما الترابية فقد بيّناها، و أما المائية فبالماء المطلق لا غير، و كذا إزالة النجاسة.
و المطلق: ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غير قيد، و المضاف بخلافه، و هما في الأصل طاهران، فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة [4]:
الأول: المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد، و الممتزج بها مزجاً يسلبه [5] الإطلاق كالمرق، و هو ينجس بكلّ ما يقع فيه من النجاسة، قليلا كان أو كثيرا.
الثاني: الجاري من المطلق، و لا ينجس إلّا بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، فإن تغيّر نجس المتغيّر خاصة، و يطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتى يزول التغيّر.
[4] قال الشهيد الثاني: «و نسبة الأقسام إليهما- مع أن المنقسم انما هو أحدهما- جائز، باعتبار كون غير المنقسم أحد الأقسام، أو لكون المنقسم هو المجموع من حيث هو مجموع» روض الجنان: 133.